responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 129


عند جميع أهل العرف وأهل الخبرة منهم ، فلا يمكن أن يقال : إن الجهل المذكور يوجب الغرر ، بل ذلك من البديهيات .
فكيف يمكن دعوى عدم الفرق الذي ذكره ؟ ! وكيف يخفى الفرق على متأمل ، فضلا عن دعوى ظهور عدمه ؟ !
والله يعلم .
قوله : وفيه تأمل ، إلا أن يريد [ جعله شرطا خارجا عن المبيع ] . . إلى آخره [1] .
فيه ، ما سنذكر في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ ! ولما كان جهل مثله غير مضر ، فلا مانع من اشتراطه أصلا ، فكونه جزءا أو خارجا شرطا صريحا أو لازم العقد ، لا ضرر فيه أصلا .
قوله : وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمه ، ولعله لإجماع أو نص . . إلى آخره [2] .
الظاهر أن الحكم بالصحة بناء على أصل السلامة - كما أشار إليه في " شرح الشرائع " [3] - وهو ظاهر أيضا ، وأن السلامة كافية للصحة ، لعدم الغرر وفقدان الجهل بالنسبة إلى ما هو سالم ، ولا يشترط أزيد من هذا إذا وقع التراضي عليه ، وكذا لا سفاهة إذا كان كذلك [4] .
نعم ، لو أريد نوعا خاصا من المسك فهو أمر آخر ، ولا بد من الاختبار حينئذ ، لتحقق ما به التراضي ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 186 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 189 ، مع تقديم وتأخير في العبارة .
[3] مسالك الأفهام : 1 / 140 .
[4] لم ترد ( كذلك ) في : ب .

129

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست