عند جميع أهل العرف وأهل الخبرة منهم ، فلا يمكن أن يقال : إن الجهل المذكور يوجب الغرر ، بل ذلك من البديهيات . فكيف يمكن دعوى عدم الفرق الذي ذكره ؟ ! وكيف يخفى الفرق على متأمل ، فضلا عن دعوى ظهور عدمه ؟ ! والله يعلم . قوله : وفيه تأمل ، إلا أن يريد [ جعله شرطا خارجا عن المبيع ] . . إلى آخره [1] . فيه ، ما سنذكر في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ ! ولما كان جهل مثله غير مضر ، فلا مانع من اشتراطه أصلا ، فكونه جزءا أو خارجا شرطا صريحا أو لازم العقد ، لا ضرر فيه أصلا . قوله : وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمه ، ولعله لإجماع أو نص . . إلى آخره [2] . الظاهر أن الحكم بالصحة بناء على أصل السلامة - كما أشار إليه في " شرح الشرائع " [3] - وهو ظاهر أيضا ، وأن السلامة كافية للصحة ، لعدم الغرر وفقدان الجهل بالنسبة إلى ما هو سالم ، ولا يشترط أزيد من هذا إذا وقع التراضي عليه ، وكذا لا سفاهة إذا كان كذلك [4] . نعم ، لو أريد نوعا خاصا من المسك فهو أمر آخر ، ولا بد من الاختبار حينئذ ، لتحقق ما به التراضي ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 186 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 189 ، مع تقديم وتأخير في العبارة . [3] مسالك الأفهام : 1 / 140 . [4] لم ترد ( كذلك ) في : ب .