ثم الصحيحة [1] ظاهرة في التعذر العرفي ، والثانية [2] في تعسر ما ، والثالثة [3] في عدم اعتبار التعذر ولا التعسر ، ولعل عدم القول بالفصل يقتضي اتحاد الحال في الكل ، وأن العد والوزن والكيل على حد سواء ، فتأمل . ويمكن حمل الثالثة - أيضا - على تعسر ما ، لأن المتعارف عدم ارتكاب أمثال ذلك إلا لتعسر ، ولو كان قليلا ، فتأمل . قوله : الظاهر عدم الفرق ، فإن ما جزؤه مجهول مطلقا [ فهو مجهول ] . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن المجهولية لا تضر إلا من جهة الغرر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الغرر [5] ، لا عن المجهول . نعم ، الغرر لا يتحقق إلا من جهل البتة ، إذ لو لم يكن جهل أصلا فلا معنى للقول بأنه مغرور . وأيضا ، الجاهل - من حيث هو هو - لا يصير مكلفا ، والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الغرر ، فيكون مكلفا بترك المعاملة التي تكون معرضا للغرر ، والمعرض له إما مجهولية أصل العوض أو قدره ، أو حصولهما لكن لا مطلقا ، بل بحيث يعد في العرف وعند أهل الخبرة غررا ، ولذا لا عبرة بتفاوت المكاييل والموازين وأشباهها . ومما لا عبرة به جهل ما ليس مقصودا بالذات في المعاملة ، مثل : عروق الأشجار وأصول الأساطين وأمثالهما ، إذ لا شك في المجهولية وعدم العبرة بجهله
[1] أي : صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان الآنفة الذكر . [2] أي رواية عبد الملك بن عمرو : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 ، وسائل الشيعة : 17 / 343 الحديث 22710 . [3] أي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 ، وسائل الشيعة : 17 / 342 الحديث 22709 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 186 . [5] لاحظ ! عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 .