الثمن - والمشتري ينكره ، كما لا يخفى . والظاهر أنه يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبر [1] . قول المصنف ( رحمه الله ) : ولو تعذر العد . . إلى آخره [2] . لعل المراد التعذر آن العقد وحينه ، والمتعارف أنهم يقولون : لا نقدر ولا نستطيع ، ومرادهم : الآن ، ونظره - حينئذ - في هذه الفتوى إلى الصحيحة الآتية ، ولذا عبر كذلك . وهل التعذر شرط بناء على أن الأدلة اقتضت الكيل والوزن والعد - خرج هذه الصورة بالدليل وبقي الباقي - أم لا ؟ لأن غاية ما ثبت من الأدلة تحقق كيل أو وزن أو عد يظهر به المقدار ويخرج عن الغرر . وهذا المعنى متحقق هنا ، لعدم التفاوت بين التفاوت القليل الذي يحصل في الموازين والذي يحصل هنا ، ولإطلاق الروايتين الأخيرتين [3] ، وكون القيد في الصحيحة [4] في سؤال الراوي . ولعل الثاني أقوى . قوله : وليست بصريحة ، بل ظاهرة ، مع عدم الصحة ، إلا الأولى [5] . الظهور يكفي في الأدلة الشرعية من الآيات والأخبار ، ولا يشترط الصراحة ، ولعل الضعف منجبر بالشهرة .
[1] هاتان الحاشيتان - من قوله : إذا لم يكن البيع . . إلى : يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبر - أثبتناهما من : د ، ه . [2] إرشاد الأذهان : 1 / 362 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 . [3] أي : رواية عبد الملك بن عمرو : وسائل الشيعة : 17 / 343 الحديث 22710 ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله : وسائل الشيعة : 17 / 342 الحديث 22709 . [4] أي : صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان : وسائل الشيعة : 17 / 348 الحديث 22721 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 185 ، وفيه : ( ولكن ليست بصريحة . . ) .