responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 127


الثمن - والمشتري ينكره ، كما لا يخفى .
والظاهر أنه يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبر [1] .
قول المصنف ( رحمه الله ) : ولو تعذر العد . . إلى آخره [2] .
لعل المراد التعذر آن العقد وحينه ، والمتعارف أنهم يقولون : لا نقدر ولا نستطيع ، ومرادهم : الآن ، ونظره - حينئذ - في هذه الفتوى إلى الصحيحة الآتية ، ولذا عبر كذلك .
وهل التعذر شرط بناء على أن الأدلة اقتضت الكيل والوزن والعد - خرج هذه الصورة بالدليل وبقي الباقي - أم لا ؟ لأن غاية ما ثبت من الأدلة تحقق كيل أو وزن أو عد يظهر به المقدار ويخرج عن الغرر .
وهذا المعنى متحقق هنا ، لعدم التفاوت بين التفاوت القليل الذي يحصل في الموازين والذي يحصل هنا ، ولإطلاق الروايتين الأخيرتين [3] ، وكون القيد في الصحيحة [4] في سؤال الراوي . ولعل الثاني أقوى .
قوله : وليست بصريحة ، بل ظاهرة ، مع عدم الصحة ، إلا الأولى [5] .
الظهور يكفي في الأدلة الشرعية من الآيات والأخبار ، ولا يشترط الصراحة ، ولعل الضعف منجبر بالشهرة .



[1] هاتان الحاشيتان - من قوله : إذا لم يكن البيع . . إلى : يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبر - أثبتناهما من : د ، ه‌ .
[2] إرشاد الأذهان : 1 / 362 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 .
[3] أي : رواية عبد الملك بن عمرو : وسائل الشيعة : 17 / 343 الحديث 22710 ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله : وسائل الشيعة : 17 / 342 الحديث 22709 .
[4] أي : صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان : وسائل الشيعة : 17 / 348 الحديث 22721 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 185 ، وفيه : ( ولكن ليست بصريحة . . ) .

127

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست