في خيار المشتري ، إلا حملها على التغير غير بعيد . انتهى كلامه ( رحمه الله ) . وبل متعين بملاحظة الفتاوي ، بل الإجماع ، ويدل عليه - أيضا - ما ذكرناه فيما لو خرج معيبا من عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [1] بالتقريب الذي عرفت [2] ، فما ذكره من أن ( مقتضى القاعدة بطلانه ) [3] فيه ما فيه . قوله : وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا [ فالقول قوله ] . . إلى آخره [4] . لا يخفى فساد ما ذكره من الفرق بين الشخصي والكلي ، وأن الحال فيها واحد من دون تفاوت أصلا . وأيضا ، ظاهر عبارة المصنف كون البيع شخصيا خاصة ، لأنه الذي يظهر كون مبيعه بغير الوصف المذكور ، فلا وجه لذكره في المقام ، إلا أن يكون مراده ذكر ما لا أصل له أيضا استطرادا . وأيضا ، ظاهر عبارة الشارح أن المشتري مدع شرطا والبائع ينكره ، ولا تأمل - حينئذ - في كون المشتري مدعيا ، فيقدم قول البائع . ولا شبهة في أنه غير ما ذكره المصنف ، لأن الذي ذكره هو أن البيع صار بعنوان الوصف الرافع للجهالة لا المشاهدة ، فإن ظهر كون المبيع بغير ذلك الوصف ثبت الخيار ، وإن لم يظهر لكن اختلفا فيه ، بأن ادعى البائع كونه بذلك الوصف وأنكره المشتري قدم قوله ، لكونه المنكر ، فإن أثبت البائع فهو ، وإلا يتوجه على المشتري الحلف ، فإن كان شخصا بطل البيع . ففي الحقيقة ، يرجع إلى ادعاء البائع اشتغال ذمة المشتري بحق البائع - أي
[1] المائدة ( 5 ) : 1 . [2] راجع الصفحة : 122 من هذا الكتاب . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 .