responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 126


في خيار المشتري ، إلا حملها على التغير غير بعيد . انتهى كلامه ( رحمه الله ) .
وبل متعين بملاحظة الفتاوي ، بل الإجماع ، ويدل عليه - أيضا - ما ذكرناه فيما لو خرج معيبا من عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [1] بالتقريب الذي عرفت [2] ، فما ذكره من أن ( مقتضى القاعدة بطلانه ) [3] فيه ما فيه .
قوله : وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا [ فالقول قوله ] . . إلى آخره [4] .
لا يخفى فساد ما ذكره من الفرق بين الشخصي والكلي ، وأن الحال فيها واحد من دون تفاوت أصلا .
وأيضا ، ظاهر عبارة المصنف كون البيع شخصيا خاصة ، لأنه الذي يظهر كون مبيعه بغير الوصف المذكور ، فلا وجه لذكره في المقام ، إلا أن يكون مراده ذكر ما لا أصل له أيضا استطرادا .
وأيضا ، ظاهر عبارة الشارح أن المشتري مدع شرطا والبائع ينكره ، ولا تأمل - حينئذ - في كون المشتري مدعيا ، فيقدم قول البائع .
ولا شبهة في أنه غير ما ذكره المصنف ، لأن الذي ذكره هو أن البيع صار بعنوان الوصف الرافع للجهالة لا المشاهدة ، فإن ظهر كون المبيع بغير ذلك الوصف ثبت الخيار ، وإن لم يظهر لكن اختلفا فيه ، بأن ادعى البائع كونه بذلك الوصف وأنكره المشتري قدم قوله ، لكونه المنكر ، فإن أثبت البائع فهو ، وإلا يتوجه على المشتري الحلف ، فإن كان شخصا بطل البيع .
ففي الحقيقة ، يرجع إلى ادعاء البائع اشتغال ذمة المشتري بحق البائع - أي



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] راجع الصفحة : 122 من هذا الكتاب .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 183 .

126

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست