المطلوب المساحة أيضا فيرفع بالأوصاف . وأما الثوب المخيط ، فالمطلوب - غالبا - ليس الذرع ، فإن كان مطلوب المعاملين الذرع فلا بد من الذرع بحسب ما هو المطلوب . وأما غير المخيط ، فالغالب منه يكون المطلوب الذرع ، وتفاوت القيمة بنسبته ، كالحنطة بالنسبة إلى الكيل أو الوزن ، لكن في كثير من الثياب الغير المخيطة المطلوب القماش ، وكونه طاقة من غير ملاحظة الذرع ، ولعل نظر المشهور إلى أن الثوب من حيث هو هو لما لم يكن الذرع هو المطلوب بحيث يكون تفاوت القيمة عليه جزما وألبتة ، حتى يكون الجهل فيه غررا منهيا عنه قالوا بكفاية المشاهدة ، أو يكون المطلوب فيه الذرع بالمقدار الذي يحصل بالتخمين أيضا ، مثل ما قلنا في الغنم . وأما إذا كان مقصود المعاملين الذرع الواقعي ويكون تفاوت القيمة عليه عندهم البتة ، فالغرر لا يندفع إلا بالذرع ، ولعلهم نقلوا الإجماع أيضا . قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري ] إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم . . إلى آخره [1] . قال بعض المحشين : ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما آن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال [2] فلم يقله ، فقال ( عليه السلام ) : لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية " . روى الشيخ ذلك في آخر باب عقود البيع من " التهذيب " [3] ، لكنها واردة
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 182 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( فاستقال صاحبه ) . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 26 الحديث 112 .