إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الزيادات من " التهذيب " [1] . أقول : وجه الدلالة أنه ( عليه السلام ) أمر بالذوق بعنوان التأكيد بعد تجويزه بقوله : " نعم " . ويؤيد الدلالة كونه جوابا لقول الراوي في سؤاله : " يشتري ما يذاق " ، إذ الظاهر منه تعارف شرائه بالذوق ، فإنه ( عليه السلام ) فرع جوابه - المؤكد على السؤال المذكور - بكلمة : " فاء " ، حيث قال : " فليذقه " ، فتأمل جدا . قوله : [ يعني يفتقر ] لزوم البيع فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه إلى اختباره بطعمه . . إلى آخره [2] . إذا كان المقصود من المبايعة حصول الطعم أو الرائحة ، فلا بد من الاختبار حتى يرتفع الغرر والجهالة . نعم ، لو أمكن وصف ما هو المقصود ، وتحقق خيار - على قياس ما مر في اشتراط الكيل والوزن أن البائع لو أخبر بها جاز - وكذا لو كان المقصود هو الفرد الصحيح الذي هو الأصل ووقع المبايعة على ذلك الأصل . ولا يلزم من الذي ذكر أن يكون الاختبار مستحبا أو ملزما مطلقا ، إذ كثيرا ما لا يمكن الضبط بالوصف بحيث يرتفع به الجهالة ليحصل التعين [3] ويحصل [ ما ] يرتفع به النزاع ، إذ ربما لا يمكن الضبط ، وربما أمكن لكن لا يرتفع الغرر والنزاع والضرر بالرجوع إلى أهل العرف بعد حصول ذلك منه كما هو المشاهد ، وربما أمكن لكن لم يرتفع الوصف الرافع ، ولم يكن أيضا أصل له بحيث يحصل المقصود ، كما هو الحال في كثير ، وربما كان له أصل لو بنى المعاملة لصحت ، لكن لم
[1] تهذيب الأحكام : 7 / 230 الحديث 1004 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 179 . [3] في ه : ( اليقين ) .