responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الزيادات من " التهذيب " [1] .
أقول : وجه الدلالة أنه ( عليه السلام ) أمر بالذوق بعنوان التأكيد بعد تجويزه بقوله :
" نعم " .
ويؤيد الدلالة كونه جوابا لقول الراوي في سؤاله : " يشتري ما يذاق " ، إذ الظاهر منه تعارف شرائه بالذوق ، فإنه ( عليه السلام ) فرع جوابه - المؤكد على السؤال المذكور - بكلمة : " فاء " ، حيث قال : " فليذقه " ، فتأمل جدا .
قوله : [ يعني يفتقر ] لزوم البيع فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه إلى اختباره بطعمه . . إلى آخره [2] .
إذا كان المقصود من المبايعة حصول الطعم أو الرائحة ، فلا بد من الاختبار حتى يرتفع الغرر والجهالة .
نعم ، لو أمكن وصف ما هو المقصود ، وتحقق خيار - على قياس ما مر في اشتراط الكيل والوزن أن البائع لو أخبر بها جاز - وكذا لو كان المقصود هو الفرد الصحيح الذي هو الأصل ووقع المبايعة على ذلك الأصل .
ولا يلزم من الذي ذكر أن يكون الاختبار مستحبا أو ملزما مطلقا ، إذ كثيرا ما لا يمكن الضبط بالوصف بحيث يرتفع به الجهالة ليحصل التعين [3] ويحصل [ ما ] يرتفع به النزاع ، إذ ربما لا يمكن الضبط ، وربما أمكن لكن لا يرتفع الغرر والنزاع والضرر بالرجوع إلى أهل العرف بعد حصول ذلك منه كما هو المشاهد ، وربما أمكن لكن لم يرتفع الوصف الرافع ، ولم يكن أيضا أصل له بحيث يحصل المقصود ، كما هو الحال في كثير ، وربما كان له أصل لو بنى المعاملة لصحت ، لكن لم



[1] تهذيب الأحكام : 7 / 230 الحديث 1004 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 179 .
[3] في ه‌ : ( اليقين ) .

121

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست