معرضه ، فيكون ما ذكره ( عليه السلام ) سرى لما حكم به من عدم الحلية ، لا أنه لا يحل في صورة التدليس خاصة ، فتأمل . ومع ذلك ، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا ، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا ، لأنه إذا قيل : لا تبع بغير صاع البلد ، وقيل أيضا : إذا بعت بالصاع ، فلا يكون إلا بصاع البلد ، لأن المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلا به ولا تدلس ، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف [1] ؟ لأنه إذا لم يكن مانع من الجزاف ، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الذي ليس بصاع المصر ، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة . وسيجئ في مسألة تعذر العد والكيل والوزن ما يدل أيضا ، ويعترف الشارح بالدلالة [2] . قوله : والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا . . إلى آخره [3] . سيعترف بالدليل في مسألة تعذر العد ، فلاحظ . قوله : ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [ إلى اختباره ] . . إلى آخره [4] . قال المحقق مولانا عبد الله التوني ( رحمه الله ) : يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم ، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري " [5] . رواه الشيخ في
[1] العبارة : ( لأنه إذا قيل . . في صورة الجزاف ) لم ترد في ب ، ج . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 179 - المتن - . [5] وسائل الشيعة : 17 / 375 الحديث 22783 .