responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120


معرضه ، فيكون ما ذكره ( عليه السلام ) سرى لما حكم به من عدم الحلية ، لا أنه لا يحل في صورة التدليس خاصة ، فتأمل .
ومع ذلك ، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا ، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا ، لأنه إذا قيل : لا تبع بغير صاع البلد ، وقيل أيضا : إذا بعت بالصاع ، فلا يكون إلا بصاع البلد ، لأن المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلا به ولا تدلس ، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف [1] ؟ لأنه إذا لم يكن مانع من الجزاف ، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الذي ليس بصاع المصر ، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة .
وسيجئ في مسألة تعذر العد والكيل والوزن ما يدل أيضا ، ويعترف الشارح بالدلالة [2] .
قوله : والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا . . إلى آخره [3] .
سيعترف بالدليل في مسألة تعذر العد ، فلاحظ .
قوله : ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [ إلى اختباره ] . . إلى آخره [4] .
قال المحقق مولانا عبد الله التوني ( رحمه الله ) : يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم ، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري " [5] . رواه الشيخ في



[1] العبارة : ( لأنه إذا قيل . . في صورة الجزاف ) لم ترد في ب ، ج .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 179 - المتن - .
[5] وسائل الشيعة : 17 / 375 الحديث 22783 .

120

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست