تبن عليها ، بأن وقع التصريح عندها بعدم البناء ، أو ظهر من القرائن ، فتأمل جدا . قوله : [ تخير بين الرد وإعادة الثمن ] ، والإمساك وأخذ الأرش ، كما هو المقرر في سائر المعيبات . . إلى آخره [1] . قيل : ما وقفت على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب أن الحكم الرد مع عدم التصرف والأرش معه ، وقد مر رواية عمر بن حنظلة الدالة على تخيير المشتري إذا خرج المبيع ناقصا [2] . انتهى . قاله مولانا ملا عبد الله ( رحمه الله ) . أقول : الدليل عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [3] ، فإنه يقتضي وجوب الوفاء بالأبعاض أيضا ، فيجب أن يعطي ما تحقق وعوض ما لم يتحقق ، ويؤيده روايتا : " الميسور لا يسقط بالمعسور " [4] ، و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " [5] المرويتان عن علي ( عليه السلام ) ، فتأمل . وأما اختيار الرد فظاهر ، لعدم وفاء البائع بتمام ما باعه ، وسيجئ التحقيق في ذلك . قوله : وفيه تأمل ، إذ لا يعلم . . إلى آخره [6] . لا يخفى أنه ( رحمه الله ) علل بأن المانع هو الجهل والغرر ، فإذا تراضيا على المجهول
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 180 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 27 الحديث 23064 . [3] المائدة [5] : 1 . [4] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف في المتن . ( 5 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 182 ، مع اختلاف في اللفظ ، إذ ورد في المصدر : ( وفيه تأمل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ) .