responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 119


الروايات عنه ، فتأمل .
لكن لا تفاوت بحسب الثمرة ، لأن ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه ( عليه السلام ) مكيل وموزون في البلدان الآن وفي الأزمنة السابقة أيضا إلى زمانه ، كما هو الظاهر ، ولأصالة الاستصحاب ، مع أنه في هذه الأزمان كذلك على أي تقدير .
نعم ، المكيل في زمانه ( عليه السلام ) وبلده في بعض البلدان صار موزونا ، ولا ضرر فيه أصلا ، كما ستعرف .
قوله : وأيضا قالوا : لا بد من البيع بالكيل المشهور . . إلى آخره [1] .
لفظ الكيل والوزن الوارد في الأخبار الظاهرة في اعتبارهما ينصرف إلى المتعارف ، وهو المشهور المعروف .
نعم ، ربما كان منه غالب ومنه نادر ، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب ، كما لو قال لوكيله : اشتر منا - مثلا - من كذا ، لأن الإطلاق ينصرف إليه ، ولو قال : بأي من ، يكون يشمل غير الغالب أيضا ، لا الذي ليس منا لهم أصلا ولا معروفا مطلقا ، وهو الذي ذكره الشارح بعبارة ( غير المشهور ) ، إذ لا شبهة في عدم اعتباره أصلا بعد ثبوت اعتبار الكيل والوزن .
قوله : فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة [ على وجوب الإيفاء بالعقود ] [2] .
لا يخفى أنه غرر بلا شبهة ، والنهي عنه إجماعي منصوص .
قوله : لا يصلح إلا مد واحد . . إلى آخره [3] .
ربما يشعر هذا بأن تعدد المد - مثلا - ربما يوجب الغرر والضرر ، لأنه في



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 ، وهو من قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية الحلبي : وسائل الشيعة : 17 / 377 الحديث 22787 .

119

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست