الروايات عنه ، فتأمل . لكن لا تفاوت بحسب الثمرة ، لأن ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه ( عليه السلام ) مكيل وموزون في البلدان الآن وفي الأزمنة السابقة أيضا إلى زمانه ، كما هو الظاهر ، ولأصالة الاستصحاب ، مع أنه في هذه الأزمان كذلك على أي تقدير . نعم ، المكيل في زمانه ( عليه السلام ) وبلده في بعض البلدان صار موزونا ، ولا ضرر فيه أصلا ، كما ستعرف . قوله : وأيضا قالوا : لا بد من البيع بالكيل المشهور . . إلى آخره [1] . لفظ الكيل والوزن الوارد في الأخبار الظاهرة في اعتبارهما ينصرف إلى المتعارف ، وهو المشهور المعروف . نعم ، ربما كان منه غالب ومنه نادر ، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب ، كما لو قال لوكيله : اشتر منا - مثلا - من كذا ، لأن الإطلاق ينصرف إليه ، ولو قال : بأي من ، يكون يشمل غير الغالب أيضا ، لا الذي ليس منا لهم أصلا ولا معروفا مطلقا ، وهو الذي ذكره الشارح بعبارة ( غير المشهور ) ، إذ لا شبهة في عدم اعتباره أصلا بعد ثبوت اعتبار الكيل والوزن . قوله : فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة [ على وجوب الإيفاء بالعقود ] [2] . لا يخفى أنه غرر بلا شبهة ، والنهي عنه إجماعي منصوص . قوله : لا يصلح إلا مد واحد . . إلى آخره [3] . ربما يشعر هذا بأن تعدد المد - مثلا - ربما يوجب الغرر والضرر ، لأنه في
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 178 ، وهو من قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية الحلبي : وسائل الشيعة : 17 / 377 الحديث 22787 .