responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118


قوله : وهي مروية [1] فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ، مثل ابن مسكان وغيره [2] ، وبقي في المتن شئ ، لأنه يدل بظاهره [3] على عدم الاعتبار [ بخبر البائع بالكيل ] . . إلى آخره [4] .
لا تأمل في سندها ، أما المتن فالظاهر منه الفساد ، لأن الصلاح مقابل له ، مع أن الظاهر من سؤال السائل : أنه فاسد أم لا ؟ فهو أيضا قرينة ، وفهم الفقهاء أيضا مؤيد ، وكذا ما سيجئ من الأخبار عند قول المصنف : ( ولو تعذر العد ) [5] وفي هذا العنوان .
قوله : لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما . . إلى آخره [6] .
هذا الاحتمال هو مقتضى ظاهر الحسنة المذكورة [7] ، وما أشرنا إليه من حكاية الغرر .
نعم ، مقتضى إشعار روايتي الحلبي الآتيتين ، والروايات التي ستذكر في بحث تعذر العد ، كون العبرة بالمكيل والموزون في زمان صدور هذه الروايات وعهده ، فتأمل .
ويمكن الحمل بأنه [8] بناء على أنه سمي فيه الكيل والوزن في ذلك الزمان ، لا من حيث أن اللفظ لا بد أن ينصرف إلى المعهود في اصطلاح الشارع الذي صدر



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وهو مروية ) .
[2] قوله ( من غير وقوع مشترك فيه مثل ابن مسكان وغيره ) أثبتناه من المصدر .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( لأنها تدل بظاهرها ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 184 - المتن - وسيأتي في الصفحة 127 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 .
[7] وسائل الشيعة : 17 / 342 الحديث 22707 .
[8] لم ترد ( بأنه ) في : ب .

118

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست