ومعلوم أن بمجرد العقد ينتقل العوضان إلى ملك الآخر [1] . قوله : ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه . . إلى آخره [2] . ولورود النهي عن المعاملة التي تكون معرضا للنزاع والاختلاف في مواضع غير عديدة ، مثل : السلف ، وبيع الثمر ، والدينار غير الدرهم ، وبغير بعض من الشروط الآتية ، وغير ذلك ، فليتتبع وليتأمل . مع أنه يظهر من العلة المنصوصة وفي بعضها العموم ، فلاحظ ! قوله : ولكن تأويلها مشكل ، وكذا ردها ، فيمكن أن يكون حكما في قضية ولا يتعدى . . إلى آخره [3] . ربما يظهر من الرواية [4] أن البائع ما كان راضيا بأي ثمن يختاره المشتري ، ولذا رد الألف وأخذه المشتري ساكتا عليه ، ورجع إلى ما قال المعصوم ( عليه السلام ) ، وما نازعه أصلا ، وأي عاقل يجوز أن البائع كان راضيا بأي شئ يعطي المشتري ولو مثل درهم أو أدون منه ؟ ! بل الظاهر أنه كان راضيا بالمتعارف وما قاربه من القيمة ، بعد ما عرف أن رفاعة نخاس والنخاس يعرف المتعارف وما قاربه ، ولعل مثل هذا متعارف في زماننا أيضا ، بأن البائعين إذا رأوا المشتري عارفا ماهرا يقولون : أي شئ تعطي ، يكون مقصودهم أنك عارف بالقيمة ، ماهر ، فلا يحتاج إلى أن نعين الثمن
[1] الحاشية ( من قوله : عند المتابعين . . إلى قوله : إلى ملك الآخر ) أثبتناها من ب ، ووردت في موضع متأخر في كل من د ، ه . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 176 . [4] رواية رفاعة النخاس : الكافي : 5 / 209 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 145 الحديث 640 ، تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 297 ، وسائل الشيعة : 17 / 364 الحديث 22758 .