responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 114


قوله : ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والإجماع . . إلى آخره [1] .
يظهر من هذا أن القدرة على التسليم ليست شرطا ، وفيه ما فيه ، مع أنه سيذكر في بحث النقد والنسيئة ما يظهر منه أنه جعل نفس التسليم داخلا في ماهية البيع وشرطا لتحقق الانتقال ، وأن البائع لا يرضى بالانتقال إلا بشرط التسليم ، وما أبعد ما بين ما يذكر هنا وهناك ، فتأمل .
مع أنه يظهر من كلامه أن الغرر مضر ، وأنه غير متحقق في بيع الآبق مطلقا ، وفيه ما فيه .
وأيضا ، الضالة ليست على نهج واحد ، منها ما لا غرر ولا سفاهة في بيعها أصلا ، والقدرة على التسليم فيها مظنونة بالظن القوي غاية القوة ، بل وأولى من الطير المعتاد .
ومنها ، ما ليست كذلك ، بل حصولها غير مظنون على نحو الآبق ، وربما يكون حصولها في غاية البعد ، ففيها السفاهة ، ولا ينفع الرجوع بالثمن ، لأن مرجع السفاهة إلى العقلاء ، فربما يعدون الفعل سفاهة لعدم غرض معتد به عندهم ، وربما لا يتأتى الرجوع أو لا يحصل من البائع شئ ، فيتحقق فيه الغرر أيضا ، فتأمل .
وأيضا ، إذا كان البيع صحيحا يكون لازما ، للأصل والعمومات ، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقف على دليل ولو لم يكن فلا رجوع ، بمقتضى الأصل والعمومات ، فتأمل جدا .
قوله : [ معلومية العوض ] عند المتبايعين . . إلى آخره [2] .
وأما التعيين بحسب الواقع ، فلا شك في اعتباره ، لاستحالة الانتقال بدونه ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 173 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 .

114

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست