استحقاقه الثمن يرجع بما يقابل غير المقدور ، وهو ( رحمه الله ) سيصرح في مسألة الضالة بالرجوع ، ورواية سماعة [1] لا تصلح للخروج بها عن القاعدة الثابتة ، والصحيحة [2] أيضا لا تصلح ، لعدم ظهور الدلالة . نعم ، يمكن أن يقال : إنه أقدم على أن يكون الثمن في مقابل المجموع ، ويكون غير المقدور أيضا ملكه ، ومجموع الثمن للبائع ، والمعاقدة والمعاهدة والمشارطة وقعت على هذا فيجب عليه الوفاء ، فكيف يقول : رد علي ما بإزاء غير المقدور الذي هو ملكي ؟ ولا شك في كونه قبل ملكه ولم يتحقق ما يخرجه عن ملكه ، ولا في أنه في أي وقت حصل يكون ملكه ، وقبل الحصول والتمكن منه يمكنه العتق وأمثاله من التصرفات . فإن قلت : سيجئ أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وهذا يقتضي أن يكون عهدة التسليم على البائع في خروجه عن الضمان . قلت : لم يتحقق هنا تلف ، فإن كان عدم التمكن منه تلفا فالمبيع كان تالفا من أصله ، فالمعاملة باطلة من أولها ، لوقوعها على التالف ، وإلا فلا يتحقق التلف حتى يثبت الهلاك ، فظهر أن رواية سماعة موافقة للقاعدة ، وكذا الصحيحة ، لظهورها في عدم الرجوع على البائع مطلقا ، ومخالفة القاعدة لم يكن سوى الغرر ، ولا ضرر له في المقام ، للصحيح واتفاق الأصحاب . وأما السفاهة ، فغير متحققة في المقام كما عرفت ، مع أنها إن تحققت لزم فساد المعاملة من أصلها ، لما عرفت . قوله : ولما في رواية سماعة المتقدمة ، ولا يضر ضعفها ، فتأمل . والظاهر أن
[1] وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22734 . [2] أي : صحيحة رفاعة النخاس : وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22733 .