responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


ذلك قولهم : ( لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد . . إلى آخره ) [1] ، لأن العادة بمنزلة المتحقق . . إلى آخر ما سيذكره الشارح ، فتأمل .
فظهر مما ذكرنا أن الفقهاء أيضا لا يكتفون بالظن ، كيف وهم متفقون على عدم صحة بيع الأمور المذكورة بغير الضميمة ؟ ! بل والمشهور لا يجوزون بالضميمة أيضا في غير الآبق .
ومعلوم أن حصول القصب في الآجام ، واللبن في الضرع مظنون بظن قوي غاية القوة بمقتضى العادة الإلهية ، بل من جملة الآبق أيضا من هو مظنون الحصول بظن في غاية القوة ، والمعصوم ( عليه السلام ) لم يستفصل أصلا ، وكذا الحال في غير ما ذكرنا ، فتأمل .
فإن قلت : لعل المنع عن بيع الآجام من جهة عدم وجود المبيع ، ويكون المراد البيع حالا .
قلت : لا نسلم ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا ، والإمام ( عليه السلام ) ما استفصل في الجواب ؟ ! فتأمل .
قوله : ورضاه بشراء ما يصح قبضه فقط . . إلى آخره [2] .
ليس هذا دليلا لهم بلا شبهة ، للزوم صحة بيع غير الآبق أيضا مما لا يقدر على تسليمه ، وهم لا يقولون إلا في الآبق ، لصحة سنده ، ووقوع الوفاق .
قوله : فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور . . إلى آخره [3] .
لا شك في أنه دفعه بإزاء المجموع ، فإن كان عهدة التسليم على البائع في



[1] راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 174 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 173 .

111

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست