الواردين في الآبق [1] ، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام [2] ، وبيع لبن الضرع [3] ، وبيع ثمر النخل [4] ، وغيرها أن القدرة على التسليم التي شرط في الصحة ليست مجرد الظن ، لحصول الظن بحصول القصب واللبن والثمر والآبق ، ولذا يعطى الجعل في تحصيله ويشتريه المشتري . وبالجملة ، الآبق الذي يظن حصوله ليس من جملة الفروض النادرة ، والأفراد غير المتعارفة ، وإن كان من الأفراد المتعارفة أيضا ما لا يظن حصوله ، فكلاهما متعارف وغير نادر بالنسبة إلى أفراد الآبق وإن كان الآبق في نفسه ليس من المتعارف الشائع . والمعصوم ( عليه السلام ) حين سأل الراوي عن جواز شرائه منع مطلقا ، من غير استفصال أنه مظنون الحصول أم لا ، مع أن الظاهر كونه مظنون الحصول ، كما عرفت . فظهر أنه لا بد من وثوق تام بالقدرة على التسليم ، لو لم نقل باشتراط العلم . وما مر في مسألة بيع الفضولي - أيضا - أنه ( عليه السلام ) قال : " لا بأس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه " [5] ، وظاهره أيضا العلم أو الظن المتاخم ، ولا ينافي
[1] وهما روايتا : رفاعة النخاس : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 ، الكافي : 5 / 194 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 7 / 124 الحديث 541 ، وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22733 . وسماعة : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 ، الكافي : 5 / 209 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 142 الحديث 622 ، تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 296 و 7 / 124 الحديث 540 ، وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22734 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 354 الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 348 الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة 18 / 219 الباب 3 من أبواب بيع الثمار . [5] الكافي : 5 / 200 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 18 / 47 الحديث 23108 ، وقد مرت الإشارة إليه في الصفحة : 89 .