مع أن المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأول بطريق أولى . وأيضا ، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة ، بل لعله كذلك كليا ، فتأمل . وسيجئ ما يؤيد وما يشيد ، فلاحظ . قوله : فلا يصح بيع الآبق منفردا ، ويصح [1] منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق . . إلى آخره [2] . قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدل على هذا أيضا ، فلاحظ . وأما السفاهة ، فربما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالة . ثم نقول : إن أراد القدرة على تسليم الكل ، فالتفريع فاسد . وإن أراد التسليم في الجملة ولو بشئ منه ، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق . إلا أن يراد من الصحة الإثمار في الجملة ، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع ، وفي غيره فبالنسبة ، فتأمل . لكن يرد إشكال آخر ، وهو : أنه إن أريد العلم بالقدرة ، ففساده ظاهر ، سيما بعد الحكم بصحة بيع مثل الطائر الذي اعتاد العود ، وإن أريد الظن فربما يحصل في كثير من الآبق ظن قوي ، مثل ظن الطائر ، وربما يكون أقوى في بعض الموارد . فالحكم بعنوان الكلية في مثل الآبق محل نظر ، إلا أن يقال : مراده المتعارف ، والمتعارف لا يحصل فيه ظن ، فتأمل . ولا يخفى أن الذي يظهر مما ذكرنا في مسألة الفضولي ، ومن الخبرين
[1] كذا ، وفي المصدر : ( يصح بيعه ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .