responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109


مع أن المنع عن الثاني يستلزم المنع عن الأول بطريق أولى .
وأيضا ، في الغالب يكون البيع والشراء مع عدم القدرة على التسليم سفاهة ، بل لعله كذلك كليا ، فتأمل .
وسيجئ ما يؤيد وما يشيد ، فلاحظ .
قوله : فلا يصح بيع الآبق منفردا ، ويصح [1] منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق . . إلى آخره [2] .
قد ذكرنا في مسألة بيع الفضولي ما يدل على هذا أيضا ، فلاحظ .
وأما السفاهة ، فربما يرد عليها ما سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالة .
ثم نقول : إن أراد القدرة على تسليم الكل ، فالتفريع فاسد . وإن أراد التسليم في الجملة ولو بشئ منه ، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق . إلا أن يراد من الصحة الإثمار في الجملة ، ففي مثل الآبق بالنسبة إلى الجميع ، وفي غيره فبالنسبة ، فتأمل .
لكن يرد إشكال آخر ، وهو : أنه إن أريد العلم بالقدرة ، ففساده ظاهر ، سيما بعد الحكم بصحة بيع مثل الطائر الذي اعتاد العود ، وإن أريد الظن فربما يحصل في كثير من الآبق ظن قوي ، مثل ظن الطائر ، وربما يكون أقوى في بعض الموارد .
فالحكم بعنوان الكلية في مثل الآبق محل نظر ، إلا أن يقال : مراده المتعارف ، والمتعارف لا يحصل فيه ظن ، فتأمل .
ولا يخفى أن الذي يظهر مما ذكرنا في مسألة الفضولي ، ومن الخبرين



[1] كذا ، وفي المصدر : ( يصح بيعه ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .

109

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست