المبيع حينئذ ، ولعل مستنده أن الغرض من البيع والشراء - وهو الانتفاع بالثمن والمثمن - لا يتم إلا بالقدرة على التسليم ، فتكون شرطا في الصحة ، وفيه تأمل . ولم أقف على نص يدل على هذه القاعدة مع قيام احتمال الانتفاع بدون القدرة على التسليم واحتمال صحة البيع بدون القدرة على التسليم أصلا ، كما يصح بدون القدرة على تسليم بعض المبيع فينبغي التوقف . انتهى . أقول : لا وجه للتوقف بعد ما ورد في أخبار كثيرة من أنه لا بد من الضميمة ، معللا بأنه إن لم يحصل [1] يكون رأس ماله فيها [2] ، وهذا ينادي بأنه لا بد من التسليم ، حتى لا يكون العوض خاليا عما هو بإزائه ، فكيف يتوقف ، وكيف يقول : لم أقف على نص ، مع أنه وجه الكلام بأن المراد التسليم في الجملة ؟ ! على أنا ذكرنا في بحث البيع الفضولي ما يدل على ما ذكروه من الأخبار . وأيضا ، الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الفقهاء ، لعموم ما دل على حجية الخبر الواحد الشامل له من غير فرق وبدون [3] تفاوت كما حقق . وأيضا ، لا شك في أن الخبر الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه : نهى عن بيع الغرر [4] من المسلمة عند جميع المسلمين ، والفقهاء اتفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الأمر ، وصرحوا بأن المراد من الغرر أن يكون مجهول الحصول ، أو مجهول المقدار وهو الموافق للغة والعرف .
[1] أي : لم يحصل التسليم . [2] لاحظ ! الكافي : 5 / 209 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 142 الحديث 622 ، تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 296 و 7 / 124 الحديث 540 ، وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22734 . [3] في د ، ه : ( ومن دون تكليف و ) . [4] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 497 الحديث 2747 .