responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 108


المبيع حينئذ ، ولعل مستنده أن الغرض من البيع والشراء - وهو الانتفاع بالثمن والمثمن - لا يتم إلا بالقدرة على التسليم ، فتكون شرطا في الصحة ، وفيه تأمل .
ولم أقف على نص يدل على هذه القاعدة مع قيام احتمال الانتفاع بدون القدرة على التسليم واحتمال صحة البيع بدون القدرة على التسليم أصلا ، كما يصح بدون القدرة على تسليم بعض المبيع فينبغي التوقف . انتهى .
أقول : لا وجه للتوقف بعد ما ورد في أخبار كثيرة من أنه لا بد من الضميمة ، معللا بأنه إن لم يحصل [1] يكون رأس ماله فيها [2] ، وهذا ينادي بأنه لا بد من التسليم ، حتى لا يكون العوض خاليا عما هو بإزائه ، فكيف يتوقف ، وكيف يقول : لم أقف على نص ، مع أنه وجه الكلام بأن المراد التسليم في الجملة ؟ !
على أنا ذكرنا في بحث البيع الفضولي ما يدل على ما ذكروه من الأخبار .
وأيضا ، الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الفقهاء ، لعموم ما دل على حجية الخبر الواحد الشامل له من غير فرق وبدون [3] تفاوت كما حقق .
وأيضا ، لا شك في أن الخبر الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه : نهى عن بيع الغرر [4] من المسلمة عند جميع المسلمين ، والفقهاء اتفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الأمر ، وصرحوا بأن المراد من الغرر أن يكون مجهول الحصول ، أو مجهول المقدار وهو الموافق للغة والعرف .



[1] أي : لم يحصل التسليم .
[2] لاحظ ! الكافي : 5 / 209 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 142 الحديث 622 ، تهذيب الأحكام : 7 / 69 الحديث 296 و 7 / 124 الحديث 540 ، وسائل الشيعة : 17 / 353 الحديث 22734 .
[3] في د ، ه‌ : ( ومن دون تكليف و ) .
[4] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 497 الحديث 2747 .

108

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست