فلعل ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله : " ولدها " [1] بعد قوله : " فمات " وهما من الناسخ أو أحد الرواة ، فتكون الرواية حسنة ، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، فتأمل جدا . قوله : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط [ أيضا تأمل ظاهر ] . . إلى آخره [2] . لعل مراده من النص صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) أنه سأله : " لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قال [3] : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا " [4] . لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك ، بقرينة قوله : " لم يدع " ، وقوله : " بيعت " ، وقوله : " فيباع " ، وقوله : " لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " . قوله : ( ويجب القدرة على التسليم ) ، أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين . . إلى آخره [5] . قال المحقق مولانا عبد الله التوني ( رحمه الله ) : المراد التسليم في الجملة ، أعم من الكل والبعض ، لتصريحه بصحة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كل
[1] أشرنا إليها في الهامشين السابقين . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 171 . [3] كذا ، وفي المصادر : " قلت : وكيف ذلك ؟ قال : " . [4] الكافي : 6 / 193 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 83 الحديث 299 ، تهذيب الأحكام : 8 / 238 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 18 / 278 الحديث 23664 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .