responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 107


فلعل ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله : " ولدها " [1] بعد قوله :
" فمات " وهما من الناسخ أو أحد الرواة ، فتكون الرواية حسنة ، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، فتأمل جدا .
قوله : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط [ أيضا تأمل ظاهر ] . . إلى آخره [2] .
لعل مراده من النص صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) أنه سأله :
" لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قال [3] : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من الدين ؟ قال :
لا " [4] .
لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك ، بقرينة قوله : " لم يدع " ، وقوله : " بيعت " ، وقوله : " فيباع " ، وقوله : " لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " .
قوله : ( ويجب القدرة على التسليم ) ، أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين . . إلى آخره [5] .
قال المحقق مولانا عبد الله التوني ( رحمه الله ) : المراد التسليم في الجملة ، أعم من الكل والبعض ، لتصريحه بصحة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كل



[1] أشرنا إليها في الهامشين السابقين .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 171 .
[3] كذا ، وفي المصادر : " قلت : وكيف ذلك ؟ قال : " .
[4] الكافي : 6 / 193 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 83 الحديث 299 ، تهذيب الأحكام : 8 / 238 الحديث 862 ، وسائل الشيعة : 18 / 278 الحديث 23664 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 172 .

107

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست