الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد ، فتأمل . ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة ، لحصول الظن بعدم الكذب في غيرها أيضا ، ويؤيد ذلك ما سيجئ في قبول شهادة الصبي وغيره ، فتدبر . < فهرس الموضوعات > في الدعوى < / فهرس الموضوعات > في الدعوى قوله : لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها ، ولا يحلف إن رد عليه ، ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية ، لا مطلقا . . إلى آخره [1] . فيه ، أنه [2] بعد تسليم صحة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حق اليمين عليه ، فكيف يمكنه ألا يحلف ولا يؤدي حق الناس ، سيما في مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحق ، وليس هذا تعظيما ، بل مخالفة لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واستخفاف بحقوق المسلمين وغصب ، فلا بد من حبسه أو جبره عليه ، فإن كان محقا فلا ضرر عليه . فإن كرهها وأراد التعظيم فليرض خصمه ، فإن لم يرض إلا بتمام الحق فليعط ، ولعله يجوز للخصم أخذه عوض حقه اليقيني ، ويمكن الحكم بالنكول ، لعموم ما دل عليه ، لكن الشأن التأمل في العموم ، وسيجئ . على أنه على تقدير إمكان الرد يحكم بالنكول ، فعلى تقدير عدمه فبطريق أولى ، فليتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 125 . [2] في النسخ الخطية : ( أن ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .