responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 773


الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد ، فتأمل .
ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة ، لحصول الظن بعدم الكذب في غيرها أيضا ، ويؤيد ذلك ما سيجئ في قبول شهادة الصبي وغيره ، فتدبر .
< فهرس الموضوعات > في الدعوى < / فهرس الموضوعات > في الدعوى قوله : لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها ، ولا يحلف إن رد عليه ، ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية ، لا مطلقا . . إلى آخره [1] .
فيه ، أنه [2] بعد تسليم صحة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حق اليمين عليه ، فكيف يمكنه ألا يحلف ولا يؤدي حق الناس ، سيما في مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحق ، وليس هذا تعظيما ، بل مخالفة لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واستخفاف بحقوق المسلمين وغصب ، فلا بد من حبسه أو جبره عليه ، فإن كان محقا فلا ضرر عليه .
فإن كرهها وأراد التعظيم فليرض خصمه ، فإن لم يرض إلا بتمام الحق فليعط ، ولعله يجوز للخصم أخذه عوض حقه اليقيني ، ويمكن الحكم بالنكول ، لعموم ما دل عليه ، لكن الشأن التأمل في العموم ، وسيجئ .
على أنه على تقدير إمكان الرد يحكم بالنكول ، فعلى تقدير عدمه فبطريق أولى ، فليتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 125 .
[2] في النسخ الخطية : ( أن ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

773

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست