< فهرس الموضوعات > آداب القضاء < / فهرس الموضوعات > آداب القضاء قوله : أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبهونه فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا إليه ، أو ربما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة . . إلى آخره [1] . في " التهذيب " بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه ! " [2] . لعل المراد منه الجاهل بالحكم ، لا المجتهد المشاور احتياطا ، بل هو الظاهر . ونقل الكشي ( رحمه الله ) في عروة القتات رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " أي شئ بلغني عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة ! قلت : نعم [ - جعلت فداك - ذاك ] رجل يقال له عروة [ القتات ، وهو رجل ] له حظ من عقل يجتمع عنده ، يتكلم [3] ويتساءل ، ثم يرد ذلك إليكم ، قال : لا بأس " [4] . والرواية الأولى من الأدلة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد ، ولا يعارض الثانية ، لأن مضمونها نوع اجتهاد ، سيما في ذلك الزمان ، فتدبر . قوله : لأن هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 37 - 38 . [2] تهذيب الأحكام : 6 / 227 الحديث 545 ، وسائل الشيعة : 27 / 215 الحديث 33625 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( فيتكلم ) . [4] رجال الكشي : 2 / 669 الحديث 692 .