responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 754


< فهرس الموضوعات > آداب القضاء < / فهرس الموضوعات > آداب القضاء قوله : أن يحضر العلماء حال حكمه ، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبهونه فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا إليه ، أو ربما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة . . إلى آخره [1] .
في " التهذيب " بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه ! " [2] .
لعل المراد منه الجاهل بالحكم ، لا المجتهد المشاور احتياطا ، بل هو الظاهر .
ونقل الكشي ( رحمه الله ) في عروة القتات رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " أي شئ بلغني عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة ! قلت : نعم [ - جعلت فداك - ذاك ] رجل يقال له عروة [ القتات ، وهو رجل ] له حظ من عقل يجتمع عنده ، يتكلم [3] ويتساءل ، ثم يرد ذلك إليكم ، قال : لا بأس " [4] .
والرواية الأولى من الأدلة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد ، ولا يعارض الثانية ، لأن مضمونها نوع اجتهاد ، سيما في ذلك الزمان ، فتدبر .
قوله : لأن هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 37 - 38 .
[2] تهذيب الأحكام : 6 / 227 الحديث 545 ، وسائل الشيعة : 27 / 215 الحديث 33625 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( فيتكلم ) .
[4] رجال الكشي : 2 / 669 الحديث 692 .

754

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست