لأن التراضي لم يقع إلا بكل الحق [1] ، فاتضح - غاية الوضوح - رجوعه إلى اللزوم وتوقف اللزوم عليه خاصة . < فهرس الموضوعات > في المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > في المتعاقدين قوله : فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ، ولئلا يلزم التأخير في الدفع . . إلى آخره [2] . كون الابتداء بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محل نظر ، وظهور ذلك من الآية فيه ما فيه ، بل لا نسلم الظهور بالقياس إلى كل واحد واحد من القيود ، سيما وأن يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل - مثلا - عدم الصحة والأصل عدم ثبوتها ، لأنها حكم شرعي فيتوقف على دليل شرعي ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، والعمومات الدالة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان شرعي في غاية الكثرة ، بل التهديدات الهائلة في ذلك . سلمنا ، لكن يمكن أن يكون الحكم بالصحة بعد ثبوت الرشد ، لما سيجئ من أن معاملة غير الرشيد فاسدة . قوله : لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته . . إلى آخره [3] . لا يخفى أنه - مع كونه خلاف ما ورد في النص الذي هو حجة بلا شبهة كما ستعرف ، بل خلاف نصوص كثيرة - قياس لا نقول به ، ومع ذلك مع فارق
[1] في د ، ه : ( العقد ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 152 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 152 .