وليس ما لنا وملكنا ، والبيع هو انتقال الملك والحق حسب ، والقبض والإقباض خارجان عنه بلا شبهة كما عرفت وستعرف ، وكل من الإيجاب والقبول مشروط بالآخر معلق عليه ، ولذا يكون كل عقد مشارطة بثبوته من قوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " [1] ، والشرط جزء العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة الجزء ، كما سينبه عليه الشارح . نعم ، يصح اشتراط فعلية الثمن وإقباضه وكذا بعض الثمن ، وكذا الحال في المبيع ، لكن على هذا يصير الإقباض حقا من حقوق المشترط ، له إبراء الذمة عنه والإلزام به ، وبعد العجز : إمضاء البيع بالعقود الإبراء عنه ، وفسخه بعدم الإبراء ، كما ستعرف . قوله : [ كما هو مقتضى الشرط ] ، فإنه يقتضي توقف الصحة على الشرط [2] يقتضي ذلك ، فتأمل . . إلى آخره [3] . فيه ما فيه ، فإنه فساد كل عقد فيه شرط فعل لكونه معلقا عليه ، لأنه إن فعله باعه منه بعد فعله وإلا فلا ، فعلى هذا فعل أو لم يفعل يكون العقد باطلا ، وإن جعل شرط العتق حقا من حقوق البائع وبعضا من عوض مبيعه ، فلا شك في أن البائع له أن يبرئ ذمة المشتري عن هذا الحق مع تمكن المشتري من الوفاء به وإرادته وعزمه عليه ، بل له رفع اليد عنه بعد العقد بلا فصل ، والتزام المشتري بالباقي ، ولا يمكن للمشتري أن يقول : وهبت لي بعض حقك فعقدنا صار باطلا ،
[1] عوالي اللآلي : 1 / 218 الحديث 84 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( الشرط ، لا اللزوم حتى يلزم التخيير ، ولعل كونه لعدم صورة الشرط وعدم صحة تعليق البيع على الشرط ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 149 .