موجود ، لما ستعرف أن صحة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى ، واجبات ومحرمات ، مثل : وجوب الإقباض والتقبض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، ورد الثمن في مواضعه ، وتحمل مقدمات القبض والإقباض ، وإسقاط الخيارات ، وغير ذلك مما لا يخفى على المطلع ، بخلاف الوصية ، فإنها تثمر بعد موت الموصي ، والعتق ، فإنه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات ، لعدم تحققه بغير نية القربة ، وتحقق في محله أن الصبي مكلف بالمستحبات ، وهي صحيحة شرعية إذا صدرت منه ، ومع ذلك قهري ، ذلك في أكثر الموارد . ومما ذكر ظهر حال الصدقة بالمعروف ، مع أنها من العقود الجائزة ، ومع ذلك القبض شرط في صحتها على الأقوى ، أو مثل صحتها . وبالجملة ، الفارق كثير ، مضافا إلى أن عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنص الذي لا تأمل في حجيته - كما ستعرف - ولا معارض له ، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نص يكون حجة ، ولا شبهة في كونه محل تأمل وشبهة ، كما سيجئ في مواضعه . قوله : وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار [ والأصل ] [1] . الاستدلال بعموم الآيات مشكل ، بل لا وجه له ، لأن * ( أوفوا بالعقود ) * [2] أمر واجب ، وبناء الصحة على كون الوفاء واجبا والصبي ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصا . وكذا الكلام في قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة ) * ، لأنه استثناء من قوله : * ( لا تأكلوا أموالكم ) * [3] ، وأما * ( أحل الله البيع ) * [4] فهو أيضا مشكل