responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 76


موجود ، لما ستعرف أن صحة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى ، واجبات ومحرمات ، مثل : وجوب الإقباض والتقبض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، ورد الثمن في مواضعه ، وتحمل مقدمات القبض والإقباض ، وإسقاط الخيارات ، وغير ذلك مما لا يخفى على المطلع ، بخلاف الوصية ، فإنها تثمر بعد موت الموصي ، والعتق ، فإنه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات ، لعدم تحققه بغير نية القربة ، وتحقق في محله أن الصبي مكلف بالمستحبات ، وهي صحيحة شرعية إذا صدرت منه ، ومع ذلك قهري ، ذلك في أكثر الموارد .
ومما ذكر ظهر حال الصدقة بالمعروف ، مع أنها من العقود الجائزة ، ومع ذلك القبض شرط في صحتها على الأقوى ، أو مثل صحتها .
وبالجملة ، الفارق كثير ، مضافا إلى أن عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنص الذي لا تأمل في حجيته - كما ستعرف - ولا معارض له ، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نص يكون حجة ، ولا شبهة في كونه محل تأمل وشبهة ، كما سيجئ في مواضعه .
قوله : وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار [ والأصل ] [1] .
الاستدلال بعموم الآيات مشكل ، بل لا وجه له ، لأن * ( أوفوا بالعقود ) * [2] أمر واجب ، وبناء الصحة على كون الوفاء واجبا والصبي ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصا .
وكذا الكلام في قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة ) * ، لأنه استثناء من قوله : * ( لا تأكلوا أموالكم ) * [3] ، وأما * ( أحل الله البيع ) * [4] فهو أيضا مشكل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 153 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] النساء
[4] : 29 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 .

76

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست