يخفى ، لأنه كان يدري أن الإمام ( عليه السلام ) لا يخليه حتى يموت ، والله يعلم . قوله : فلا يرد هذا التنزيل بالرد المذكور . نعم ، يمكن رده بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد ، إلا ابني الأخ والأخت [1] والإنفاق عليهما ، بل يأخذه الحاكم وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار الأولاد ، فتأمل . . إلى آخره [2] . لا يخفى وضوح فساد هذا الرد ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من الإرث كونه وارثا مطلقا ، بل لعله يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر المعمول عند الأكثر ، مع ما فيه من المؤيدات التي عرفت ، مع أنه لعله صحيح ، ولا يبعد صحته كما عرفت ، فلاحظ حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا فيه [3] ، مضافا إلى ما فيه من الجوابر التي عرفت ، فتأمل ! < فهرس الموضوعات > الرق < / فهرس الموضوعات > الرق قوله : ويمكن الاستدلال - أيضا - على عدم إرثه من غيره [4] بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [ التي ] في إسلام الوارث على ميراث ، " قلت : العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته " [5] ، وما في حسنته : " ومن أعتق على ميراث قبل
[1] كذا ، وفي المصدر : ( لا ابني الأخ والأخت ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 485 ، ولم ترد فيه : ( يجب حينئذ . . فتأمل ) وورد بدلها : ( وبالجملة ، إن التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية ) . [3] تعليقات على منهج المقال : 214 - 215 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( من غيره أيضا ) . [5] من لا يحضره الفقيه : 4 / 237 الحديث 758 ، وسائل الشيعة : 26 / 21 الحديث 32401 ، وفيه : ( قال ) بدلا من ( فقال ) .