بل ربما كان فقهاؤهم أيضا كذلك [1] ، والله يعلم . ولا شك في أن الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال : " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز [2] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس " [3] هذه مرسلة . . إلى آخره [4] . وفي " الفقه الرضوي " : " فإذا مررت ببستانة [5] ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا " [6] . قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيرد الخبر بذلك . . إلى آخره [7] . لا وجه لرده مع قابليته التوجيه الوجيه . < فهرس الموضوعات > في الاضطرار < / فهرس الموضوعات > في الاضطرار قوله : لا يجوز له الأكل والشرب [8] كما تقدم ، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع . . إلى آخره [9] .
[1] لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 53 - 55 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ) . [3] وسائل الشيعة : 18 / 226 الحديث 23554 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 310 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ) . [6] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 . [8] كذا ، وفي المصدر : ( مما يجوز له الأكل أو الشرب ) . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 315 .