responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 729


بل ربما كان فقهاؤهم أيضا كذلك [1] ، والله يعلم .
ولا شك في أن الأحوط الاجتناب ، كما قال به الشارح ، [ حيث ] قال :
" سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز [2] له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس " [3] هذه مرسلة . .
إلى آخره [4] .
وفي " الفقه الرضوي " : " فإذا مررت ببستانة [5] ، فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا " [6] .
قوله : [ وهو خلاف الظاهر ] ، فيرد الخبر بذلك . . إلى آخره [7] .
لا وجه لرده مع قابليته التوجيه الوجيه .
< فهرس الموضوعات > في الاضطرار < / فهرس الموضوعات > في الاضطرار قوله : لا يجوز له الأكل والشرب [8] كما تقدم ، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع . . إلى آخره [9] .



[1] لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 53 - 55 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( فيجوز ) .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 226 الحديث 23554 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 310 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( فإذا مررت ببستان ) .
[6] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 .
[8] كذا ، وفي المصدر : ( مما يجوز له الأكل أو الشرب ) .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 315 .

729

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست