< فهرس الموضوعات > أحكام المحرمات < / فهرس الموضوعات > أحكام المحرمات قوله : " . . وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب ، لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر " [1] ، وهي ضعيفة بإسماعيل بن مرار ، وكأنه يونس بن عبد الرحمان [2] ، وفيها ما يخالف الظاهر من المذهب ، فتأمل [3] . لا يخفى أن القميين قالوا : روايات يونس كلها مقبولة صحيحة ، سوى ما رواه محمد بن عيسى عنه [4] ، وهذا ينادي بأن روايات إسماعيل بن مرار عنه وروايات صالح بن السندي عنه كلها مقبولة صحيحة ، لأنهما يكثران الرواية عن يونس غاية الإكثار ، بل رواياته [5] كلها مروية منهما ، ومن محمد بن عيسى إلا ما شذ ، ومحمد بن عيسى - مع كونه ثقة - لم يرضوا برواياته ، ورضوا برواياتهما ، وأما يونس فلا شك في كونه ابن عبد الرحمان . قوله : ويدل [6] على حكم البيضة : فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم [7] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت
[1] من رواية يونس : الكافي : 6 / 257 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث 30287 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( وكأن يونس هو ابن عبد الرحمان ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 . [4] لاحظ ! رجال النجاشي : 333 ، منهج المقال : 313 . [5] في النسخ : ( بل روايات ) ، والصحيح ما أثبتناه . [6] كذا ، وفي المصدر : ( وتدل ) . [7] في المصدر : ( ضعيفة غياث بن إبراهيم به ) .