يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح . . إلى آخره [1] . فالحمل على التقية متعين ، لحليته عند العامة ، بل حلية جميع ما ذكر عند بعض منهم [2] . < فهرس الموضوعات > في الطيور < / فهرس الموضوعات > في الطيور قوله : وأن المذاهب في الغراب ثلاثة . . إلى آخره [3] . بل أربعة . قوله : فإن المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات . . إلى آخره [4] . لا إشكال في الحرمة ، بعد صحة السند ، وعلو [5] في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر [6] ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أن مثل زرارة [7] ليس بحجة من وجوه متعددة ، كل وجه منها مستقل ، فضلا عن المجموع ، بل ربما كان هذه الرواية [8] تؤيد كون الغراب مثل الجري وغيره مما هو حرام عند الشيعة ، مع أن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 . [2] المجموع شرح المهذب : 1719 ، بداية المجتهد : 1 / 489 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 173 . [5] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وعلوه ) . [6] وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة . [7] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مثل رواية زرارة ) . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 172 ، تهذيب الأحكام : 9 / 18 الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 24 / 125 الحديث 30140 .