responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 669


يثبت التحريم بدليل شرعي ، وليس بواضح . . إلى آخره [1] .
فالحمل على التقية متعين ، لحليته عند العامة ، بل حلية جميع ما ذكر عند بعض منهم [2] .
< فهرس الموضوعات > في الطيور < / فهرس الموضوعات > في الطيور قوله : وأن المذاهب في الغراب ثلاثة . . إلى آخره [3] .
بل أربعة .
قوله : فإن المسألة مشكلة ، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات . . إلى آخره [4] .
لا إشكال في الحرمة ، بعد صحة السند ، وعلو [5] في الجملة ، وموافقته لأخبار أخر [6] ، وعدم معارض أصلا ، لما عرفت من أن مثل زرارة [7] ليس بحجة من وجوه متعددة ، كل وجه منها مستقل ، فضلا عن المجموع ، بل ربما كان هذه الرواية [8] تؤيد كون الغراب مثل الجري وغيره مما هو حرام عند الشيعة ، مع أن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 .
[2] المجموع شرح المهذب : 1719 ، بداية المجتهد : 1 / 489 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 171 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 173 .
[5] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وعلوه ) .
[6] وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[7] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مثل رواية زرارة ) .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 172 ، تهذيب الأحكام : 9 / 18 الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 24 / 125 الحديث 30140 .

669

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست