responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 648


< فهرس الموضوعات > الذبح في أركان الذبح < / فهرس الموضوعات > في أركان الذبح قوله : وأما الإجماع فقد تقدم [1] .
بل الظاهر أن التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أن التحليل شعار العامة .
قوله : مثل موثقة سماعة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها " . . إلى آخره [2] .
سماعة وإن قيل : إنه واقفي [3] ، إلا أن أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة [4] ، وهو ممن أجمعت [5] ، والنجاشي حكم بكونه من الباب [6] ، ولا يشك في عدم وقفه ، لموته في زمان الكاظم ( عليه السلام ) ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك مما



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 71 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 73 ، الكافي : 6 / 239 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 55 الحديث 29975 .
[3] رجال الطوسي : 351 الرقم 4 .
[4] رجال العلامة الحلي : 228 الرقم 1 .
[5] لاحظ ! عدة الأصول : 381 .
[6] لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : 193 ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل - للشيخ المفيد - أن سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام . جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 25 .

648

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست