< فهرس الموضوعات > الذبح في أركان الذبح < / فهرس الموضوعات > في أركان الذبح قوله : وأما الإجماع فقد تقدم [1] . بل الظاهر أن التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أن التحليل شعار العامة . قوله : مثل موثقة سماعة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها " . . إلى آخره [2] . سماعة وإن قيل : إنه واقفي [3] ، إلا أن أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة [4] ، وهو ممن أجمعت [5] ، والنجاشي حكم بكونه من الباب [6] ، ولا يشك في عدم وقفه ، لموته في زمان الكاظم ( عليه السلام ) ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك مما
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 71 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 73 ، الكافي : 6 / 239 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 55 الحديث 29975 . [3] رجال الطوسي : 351 الرقم 4 . [4] رجال العلامة الحلي : 228 الرقم 1 . [5] لاحظ ! عدة الأصول : 381 . [6] لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : 193 ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل - للشيخ المفيد - أن سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام . جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 25 .