هذا مما انفرد به الإمامية [1] ، والشيخ في " الخلاف " ادعى هذا الإجماع [2] ، بل ادعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة [3] ، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامة ؟ ! وظهر مما ذكرناه أن المشهور المتداول في زمان الصادق ( عليه السلام ) ليس إلا مذهب مالك ونظرائه ، فتعين حمل هذه الصحيحة [4] على التقية ، كما سنذكر . < فهرس الموضوعات > أحكام الاصطياد < / فهرس الموضوعات > في أحكام الاصطياد قوله : لأنه مكلب . . إلى آخره [5] . فيه إشارة إلى أن التعليم لا يجب أن يكون من مسلم . قوله : لعل فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] . . إلى آخره [6] . ليس كذلك ، بل إشارة إلى أن المكلب فيه مأخوذ فيه المعلمية . قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة . . إلى آخره [7] . ليس فيها شهادة عليه مطلقا . قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثم
[1] لاحظ ! الانتصار : 185 . [2] الخلاف : 3 / 244 . [3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 689 . [4] أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 38 ، وهو من رواية سليمان بن خالد : وسائل الشيعة : 23 / 360 الحديث 29746 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 ، وسائل الشيعة : 23 / 357 الحديث 29738 .