responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 644


هذا مما انفرد به الإمامية [1] ، والشيخ في " الخلاف " ادعى هذا الإجماع [2] ، بل ادعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة [3] ، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامة ؟ !
وظهر مما ذكرناه أن المشهور المتداول في زمان الصادق ( عليه السلام ) ليس إلا مذهب مالك ونظرائه ، فتعين حمل هذه الصحيحة [4] على التقية ، كما سنذكر .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاصطياد < / فهرس الموضوعات > في أحكام الاصطياد قوله : لأنه مكلب . . إلى آخره [5] .
فيه إشارة إلى أن التعليم لا يجب أن يكون من مسلم .
قوله : لعل فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] . . إلى آخره [6] .
ليس كذلك ، بل إشارة إلى أن المكلب فيه مأخوذ فيه المعلمية .
قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة . . إلى آخره [7] .
ليس فيها شهادة عليه مطلقا .
قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثم



[1] لاحظ ! الانتصار : 185 .
[2] الخلاف : 3 / 244 .
[3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 689 .
[4] أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 38 ، وهو من رواية سليمان بن خالد : وسائل الشيعة : 23 / 360 الحديث 29746 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 39 ، وسائل الشيعة : 23 / 357 الحديث 29738 .

644

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست