قوله : [ فإنه مغرور ] ، فيجب الرجوع على الغاصب فقط ، فتأمل [1] . لا يخفى أن قرار الضمان على الغاصب إذا كان مغرورا - على ما هو المشهور - ولا معنى لعدم الرجوع على من استوفى المنفعة ، فإن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها الساكن ، فالمالك يرى أن ملكه استوفاه وانتفع به ويمنع منه وأتلفه الساكن ، فكيف لا يتأتى له مطالبته بملكه وعوضه ؟ ! بل ربما كان الغاصب مات ، أو غاب ، أو لم يتمكن من أخذ شئ منه ، أو يصعب عليه الأخذ ، أو يكون الأخذ من الساكن أرفق له وأسهل وأحسن ، إذ ربما كان مال الغاصب شبهة وأمثالها ، فتأمل جدا ! < فهرس الموضوعات > في أحكام الغصب < / فهرس الموضوعات > في أحكام الغصب قوله : فإنه ما أتلف شيئا ، ولا تلف في يده عين الأجزاء ، ولا كل [2] ، ولا منفعة تفوته ، ولا ضمان إلا بثبوت شئ [3] . وإن كان العيب يتجدد يوما فيوما - مثل نتن الحنطة - يتجدد [4] ضمانه أيضا كذلك ، ففي اليوم الأول إن كان أرشه درهما لعيبه ، ثم زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، وهكذا إلى أن تلف [5] ، فيضمن التالف بقيمته [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 520 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( عين الأجزاء ، لا كله ولا بعضه ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( إلا بفوت شئ ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( فيتجدد ) . [5] كذا ، وفي المصدر : ( بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، يضمن الدرهم ثم نصف درهم آخر ، وهكذا إلى أن تلف ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 521 - 522 .