< فهرس الموضوعات > الغصب في أسباب الضمان < / فهرس الموضوعات > في أسباب الضمان قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) [1] أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا . . إلى آخره [2] . لا يخفى ، أن المتبادر من قول : ( بغير الحق ) أنه بحسب الواقع ، لا في ظنه ، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنه مقصرا ، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن [3] تقتضي المنع ، إلا أن يثبت عدم المنع . نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصة ، فتأمل ! قوله : فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر [4] الإلقاء . . إلى آخره [5] . لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به ، لا يوجد بغيره ، فتأمل ! قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن