responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 608


< فهرس الموضوعات > الغصب في أسباب الضمان < / فهرس الموضوعات > في أسباب الضمان قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحق ) [1] أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا . . إلى آخره [2] .
لا يخفى ، أن المتبادر من قول : ( بغير الحق ) أنه بحسب الواقع ، لا في ظنه ، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنه مقصرا ، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن [3] تقتضي المنع ، إلا أن يثبت عدم المنع .
نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصة ، فتأمل !
قوله : فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر [4] الإلقاء . . إلى آخره [5] .
لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به ، لا يوجد بغيره ، فتأمل !
قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن



[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 373 ، وفيه : ( بغير حق ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 492 .
[3] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 - 124 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردي ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 496 .

608

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست