< فهرس الموضوعات > أركان التجارة في العقد < / فهرس الموضوعات > في العقد قوله : [ يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء . . إلى آخره [1] . قال في " المختلف " : كلام المفيد يوهم ذلك [2] ، والشهيد الثاني ادعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرر الدعوى ، بل صرح بأنه لولا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة [3] ، فتأمل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول المصنف : ( ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ) [4] ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمل فيها ربما يظهر التأمل في المتانة التي ادعاها ، فتأمل . قوله : وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] . . إلى آخره [5] . المستفاد من العبارة ، أن بعد ما تحقق الأمر الدال على قصد ذلك لم يتحقق البيع بعد حتى يتحقق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأن الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحققه أيضا . نعم ربما يكون شرطا في صحته في خصوص
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 . [2] مختلف الشيعة : 348 . [3] مسالك الأفهام : 1 / 132 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 145 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 .