responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > أركان التجارة في العقد < / فهرس الموضوعات > في العقد قوله : [ يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء . . إلى آخره [1] .
قال في " المختلف " : كلام المفيد يوهم ذلك [2] ، والشهيد الثاني ادعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرر الدعوى ، بل صرح بأنه لولا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة [3] ، فتأمل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول المصنف : ( ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ) [4] ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمل فيها ربما يظهر التأمل في المتانة التي ادعاها ، فتأمل .
قوله : وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] . . إلى آخره [5] .
المستفاد من العبارة ، أن بعد ما تحقق الأمر الدال على قصد ذلك لم يتحقق البيع بعد حتى يتحقق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأن الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحققه أيضا . نعم ربما يكون شرطا في صحته في خصوص



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 .
[2] مختلف الشيعة : 348 .
[3] مسالك الأفهام : 1 / 132 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 145 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 .

59

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست