آوى ، وولد الذئب ، وولد الأسد ، ونحوها . . إلى آخره [1] . لأن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنما هي لك " [2] تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ، والعلة المنصوصة حجة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجة كما حقق ، ومسلم عند الكل . < فهرس الموضوعات > في أحكام اللقطة < / فهرس الموضوعات > في أحكام اللقطة قوله : [ اللقيط حر مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر ليس [3] فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه . . إلى آخره [4] . لكون الأصل الحرية ، لأن الرقية يتوقف على أمر حادث وهو السبي ، بل وعلى الكفر أيضا - أصالة أو بالتبع - مع أنهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث العدم ، ولأن الرقية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ، ولما ورد من أن " الناس أحرار إلا من أقر بالرق أو ثبت رقه " [5] على ما هو ببالي ، ولما سيجئ من الأخبار الصريحة في كونه حرا . ومقتضى ما ذكر كونه حرا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 406 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 405 ، الكافي : 5 / 140 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 25 / 457 الحديث 32347 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وليس ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 409 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 54 الحديث 92 - 29 ، وفيه " الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا " .