responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 584


آوى ، وولد الذئب ، وولد الأسد ، ونحوها . . إلى آخره [1] .
لأن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنما هي لك " [2] تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ، والعلة المنصوصة حجة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجة كما حقق ، ومسلم عند الكل .
< فهرس الموضوعات > في أحكام اللقطة < / فهرس الموضوعات > في أحكام اللقطة قوله : [ اللقيط حر مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر ليس [3] فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه . . إلى آخره [4] .
لكون الأصل الحرية ، لأن الرقية يتوقف على أمر حادث وهو السبي ، بل وعلى الكفر أيضا - أصالة أو بالتبع - مع أنهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث العدم ، ولأن الرقية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ، ولما ورد من أن " الناس أحرار إلا من أقر بالرق أو ثبت رقه " [5] على ما هو ببالي ، ولما سيجئ من الأخبار الصريحة في كونه حرا .
ومقتضى ما ذكر كونه حرا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 406 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 405 ، الكافي : 5 / 140 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 25 / 457 الحديث 32347 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وليس ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 409 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 54 الحديث 92 - 29 ، وفيه " الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا " .

584

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست