< فهرس الموضوعات > الشركة في أحكام الشركة < / فهرس الموضوعات > في أحكام الشركة قوله : إلا الممنوع شرعا [1] ، وليس هنا منع واضح ، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود . . إلى آخره [2] . إذا تساوى المالان ولم يكن عمل منهما أصلا ، فإعطاء الزيادة من دون عوض في المعاملات سفاهة ، إلا أن يكون الغرض مجرد الإحسان والتبرع ، فالظاهر أنه قبل وجود النماء وعد بالهبة ، وبعده هبة ، فيجوز إعطاء كل حقه وحصته بهذا النحو . والكلام إنما هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود ، وما اعتبر الشارح وغيره في المعاملات - مثل البيع وغيره - هذا المعنى ، بل جعل هذا المعنى أكل مال بالباطل ، من حيث كونه بغير عوض أصلا ، وليس في مقابلته شئ مطلقا [3] ، ويمكن أن يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان [4] . إلا أن يقال في الصورتين : الزائد الذي يعطيه في مقابلة الناقص من حق الشريك في المشاع ، ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( إلا الممنوع منه شرعا ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 225 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 453 - 454 . [4] في ب ، ج : ( يتساويان ) .