responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > السبق والرماية < / فهرس الموضوعات > السبق والرماية قوله : وعلى تقديرها بشرع من قبلنا ، ليس بحجة [ علينا ] . . إلى آخره [1] .
ليس كذلك ، فإن الاستصحاب حجة ويقتضي البقاء حتى يثبت النسخ ، ولم يعلم أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نسخ جميع الشرائع بحيث لا يشذ عنها شئ ، بل الثابت من الأخبار الكثيرة بقاء كثير :
منها : ملة إبراهيم وسنته [2] . . وغير ذلك .
ومنها : ما ورد مدحه ، بحيث يظهر كونه حسنا بذاته [3] .
ولهذا طريقة الفقهاء - رضي الله عنهم - الاستدلال بأمثال ذلك في مقامات كثيرة ، وكثيرا ما يحتج المعصوم ( عليه السلام ) بإباحة شئ - مثلا - بأن الشئ الفلاني مثل شق الثوب على الأب والأخ بأن موسى شق على هارون [4] . . وغير ذلك .
يظهر ما ذكرنا من تتبع الأخبار .
وظهر كونه مشروعا في ذلك الشرع أن أولاد يعقوب ( عليه السلام ) أظهروا عنده ( عليه السلام ) بأنا * ( ذهبنا نستبق ) * [5] ، فإن فيه ظهورا ، كما لا يخفى على المنصف ، سيما مع عدم إنكار يعقوب عليهم ، ولا [ يخفى ] كون المراد هو العقد ، لعدم تأتي الاستباق من



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 ، وفيه : ( وعلى تقديرها ، شرع من قبلنا . . ) .
[2] بحار الأنوار : 73 / 67 باب السنن الحنيفية .
[3] بحار الأنوار : 73 / 97 الحديث 701 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 274 الحديث 3636 .
[5] يوسف ( 12 ) : 17 .

532

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست