responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


هناك استحقاقه مع عدم إتيانه بالعمل وعدم رده العبد وعدم تسليمه [1] ، فكيف يقول في المقام ما يقول ؟ ! فتأمل !
قوله : إذ الأصل عدم التبرع وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم ، ومعلوم بعد الجعل لا قبله . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أن التبرع لا يحصل بأمر حادث زائد عن الفعل ، بل يكفي عدم قصد الأجرة ، فكيف يصير الأصل عدم التبرع مع أنه لا تفاوت بينه وبين عدم التبرع ؟ إلا أن يكون مراده من الأصل معنى آخر ، أي الظاهر أو القاعدة .
والأول لا يعارض الأصل ، والثاني يتوقف ثبوته على دليل ، فإن كون الأصل أن يكون المنفعة المستوفاة عوض ولا يكون مجانا يحتاج إلى دليل ظاهر يعارض أصالة عدم شغل الذمة ، فتأمل .
وأما أصالة عدم وقوع الضالة بيده قبل العلم ، فلعله المراد منها أصل تأخر الحادث ، فإن وقت العلم مضبوط معين لا يتمشى فيه أصل التأخر ، بخلاف الوقوع بيده إلا أن معارضتها لأصالة عدم اشتغال الذمة أصلا ورأسا ، وبعدمه عليها محل نظر ، بل ربما كان الأصل الأول [3] أقوى ، فتأمل !
ومما ذكر ظهر ما في قوله : ( إلا أن التعريف . . إلى آخره ) [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 154 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 160 .
[3] في ب ، ج : ( أصل الأول ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 160 .

531

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست