إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
هناك استحقاقه مع عدم إتيانه بالعمل وعدم رده العبد وعدم تسليمه [1] ، فكيف يقول في المقام ما يقول ؟ ! فتأمل ! قوله : إذ الأصل عدم التبرع وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم ، ومعلوم بعد الجعل لا قبله . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن التبرع لا يحصل بأمر حادث زائد عن الفعل ، بل يكفي عدم قصد الأجرة ، فكيف يصير الأصل عدم التبرع مع أنه لا تفاوت بينه وبين عدم التبرع ؟ إلا أن يكون مراده من الأصل معنى آخر ، أي الظاهر أو القاعدة . والأول لا يعارض الأصل ، والثاني يتوقف ثبوته على دليل ، فإن كون الأصل أن يكون المنفعة المستوفاة عوض ولا يكون مجانا يحتاج إلى دليل ظاهر يعارض أصالة عدم شغل الذمة ، فتأمل . وأما أصالة عدم وقوع الضالة بيده قبل العلم ، فلعله المراد منها أصل تأخر الحادث ، فإن وقت العلم مضبوط معين لا يتمشى فيه أصل التأخر ، بخلاف الوقوع بيده إلا أن معارضتها لأصالة عدم اشتغال الذمة أصلا ورأسا ، وبعدمه عليها محل نظر ، بل ربما كان الأصل الأول [3] أقوى ، فتأمل ! ومما ذكر ظهر ما في قوله : ( إلا أن التعريف . . إلى آخره ) [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 154 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 160 . [3] في ب ، ج : ( أصل الأول ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 160 .