< فهرس الموضوعات > المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة < / فهرس الموضوعات > في أركان المزارعة قوله : [ من الحيل الشرعية ] ، مثل جعل البذر منهما . . إلى آخره [1] . كون البذر منهما كيف ينفع في تحقق هذه المعاملة ؟ ! إلا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا أنه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمل . قوله : مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع [2] ونحوه . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن الأصل عدم صحة المعاملة حتى تثبت بدليل ، لا أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعية ، وتحقق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلا فالأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسك بالأصل ، بل لا بد من إثبات المعاملة وصحتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل . قوله : لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحة بغير العربية ] . . إلى آخره [4] . في دعوى صدق العقد بأي نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محل نظر ، كما مر في
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 94 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 ، وفيه : ( والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 .