responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 514


< فهرس الموضوعات > المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة < / فهرس الموضوعات > في أركان المزارعة قوله : [ من الحيل الشرعية ] ، مثل جعل البذر منهما . . إلى آخره [1] .
كون البذر منهما كيف ينفع في تحقق هذه المعاملة ؟ ! إلا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا أنه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمل .
قوله : مع عدم الدليل ، كما تقدم في البيع [2] ونحوه . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن الأصل عدم صحة المعاملة حتى تثبت بدليل ، لا أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعية ، وتحقق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلا فالأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسك بالأصل ، بل لا بد من إثبات المعاملة وصحتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل .
قوله : لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحة بغير العربية ] . . إلى آخره [4] .
في دعوى صدق العقد بأي نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محل نظر ، كما مر في



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 94 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 ، وفيه : ( والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 .

514

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست