قوله : فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلة [1] . بل لا تأمل في ذلك ، لأنه مقتضى القواعد الشرعية وأدلتها . < فهرس الموضوعات > في أحكام الإجارة < / فهرس الموضوعات > في أحكام الإجارة قوله : ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد [2] . . إلى آخره [3] . ربما يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى [4] ، مع أنه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنه روى عنهم [5] ، ففيه شهادة تامة على أنه كان عادلا عند أحمد ، فتأمل . قوله : ولا يضر عدم صحة سندها . . إلى آخره [6] . في هذه الرواية [7] شهادة على أن وقت صدورها كان الناس ربما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 62 . [2] أي محمد بن سهل ، الذي استدل الشارح بروايته : وسائل الشيعة : 19 / 110 الحديث 24259 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 63 . [4] لاحظ ! جامع الرواة : 2 / 129 . [5] يدل عليه ما ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي . لاحظ ! رجال العلامة الحلي : 14 ، جامع الرواة : 1 / 63 ، منهج المقال وتعليقاته : 42 - 43 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في المطلوب ، ولا يضر عدم . . ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر . [7] أي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 65 ، وسائل الشيعة : 19 / 136 الحديث 24311 .