responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 503


قوله : وأن لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها ، فإنها ليست إلا في مقابلة الانتفاع . . إلى آخره [1] .
لا يقال : بمجرد العقد صار المنفعة ملكا للمستأجر منتقلة إليه ، كما أن الأجرة صارت ملكا للمؤجر منتقلة إليه ، فلازم ذلك أن يكون التلف من المستأجر ، فيلزم صحة العقد ولزوم الأجرة .
لأنا نقول : المنفعة التي توجد صارت ملكا له منتقلة إليه ، لا المعدوم بالمرة ، فإن المعدوم لا يكون ملكا أبدا ، والأجرة إنما هي بإزاء الملك الموجود لا المعدوم بالمرة ، كما أن المنفعة إنما هي بإزاء الأجرة الموجودة ، لا المعدومة التي لا توجد أصلا ، والمستأجر شرط وعقد وعهد أن يعطي الأجرة بإزاء أن ينتفع من المنفعة - أي توجد عنده المنفعة حتى ينتفع إن أراد أن ينتفع - والمؤجر أيضا إنما أخذ الأجرة واستحقها بذلك الشرط والعقد والعهد ، وبمجرد العقد تنتقل إلى المستأجر المنفعة التي توجد شيئا فشيئا ، لا التي لا توجد أصلا ، ولا القدر الذي لا يوجد مطلقا ، كما أن بعقد السلف ينتقل إلى ملك المشتري المبيع الذي يوجد في أوانه لا المعدوم في ذلك الأوان وإن كان في وقت العقد معدوما وبمجرد العقد صار مال المشتري وحقه ، ومن حينه .
وبالجملة ، المنفعة أحد أركان العقد ، فلا بد من وجودها وتحققها حتى يصح العقد .
نعم ، إن تحقق المنفعة ولم ينتفع اتفاقا أو منعه مانع عن الانتفاع ، فالعقد صحيح ، كما مر في مسألة الغصب .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 61 .

503

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست