responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 464


والوكالة لا تبطل بهما إلا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا ، فتأمل ! .
< فهرس الموضوعات > في أحكام الوكالة < / فهرس الموضوعات > في أحكام الوكالة قوله : [ منقوض بما مر ] ، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلقه معذور عندهم بلا شك ، وغير المعذور عندهم إنما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي ، ووجه الفرق ظاهر ، ودأبهم وطريقتهم عليه غير خفي [2] .
قوله : [ وما ثبت صحة طريقه إليه ] وإن قال ذلك في " الخلاصة " . . إلى آخره [3] .
التأمل فيهما لا وجه له ، كما حققناه في الرجال [4] ، مع أن ابن طاووس وثق الحسين [5] ، وهو مذكور في " الخلاصة " في القسم الأول [6] .
قوله : والعمل بمثل [7] هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه ، ويؤيده أنه يجوز للموكل إبطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه . . إلى آخره [8] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 541 .
[2] راجع ! الحدائق الناضرة : 1 / 77 - 87 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 544 ، رجال العلامة الحلي : 276 .
[4] تعليقات على منهج المقال : 382 .
[5] فرج المهموم : 97 .
[6] لم نعثر في القسم الأول من الخلاصة على ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري - شيخ النجاشي والطوسي - بل الموجود فيه هو الحسين بن عبيد الله بن حمران السكوني ، ولم يكن من مشايخ الطوسي قط ، فلاحظ ! .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( بأمثال ) .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 548 .

464

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست