الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوي . وما ذكر إنما هو بعد فسخ الشركة . < فهرس الموضوعات > في أحكام الصلح < / فهرس الموضوعات > في أحكام الصلح قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أن [1] لكل واحد منهما حلف صاحبه . . إلى آخره [2] . مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكية ، فظاهر الشرع - مع قطع النظر عن الدعوى - أن الدرهمين بينهما بالمناصفة . فمدعي المجموع مدع للقدر الذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد ، ومدعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقه بنصفين ، نصف لمدعي الكل ، والآخر له ؟ ! بل لا بد من البينة من المدعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالرد اليمين على المدعي ، فلو نكل لا يكون له حق إن لم يقض بالنكول ، وإلا فبمجرد نكول المنكر يصير الدرهم مال المدعي ، فإن حلف فلا حق للمدعي . نعم ، ما ذكره حق إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممن يصدقهما ، إلا أن يقال : إقرار المنكر بأن نصف الدرهمين للمدعي أخرج النصف عن محل النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولما كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء ، قسم بينهما بنصفين .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أن ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 .