responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 440


الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوي .
وما ذكر إنما هو بعد فسخ الشركة .
< فهرس الموضوعات > في أحكام الصلح < / فهرس الموضوعات > في أحكام الصلح قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أن [1] لكل واحد منهما حلف صاحبه . . إلى آخره [2] .
مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكية ، فظاهر الشرع - مع قطع النظر عن الدعوى - أن الدرهمين بينهما بالمناصفة .
فمدعي المجموع مدع للقدر الذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد ، ومدعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقه بنصفين ، نصف لمدعي الكل ، والآخر له ؟ !
بل لا بد من البينة من المدعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالرد اليمين على المدعي ، فلو نكل لا يكون له حق إن لم يقض بالنكول ، وإلا فبمجرد نكول المنكر يصير الدرهم مال المدعي ، فإن حلف فلا حق للمدعي .
نعم ، ما ذكره حق إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممن يصدقهما ، إلا أن يقال : إقرار المنكر بأن نصف الدرهمين للمدعي أخرج النصف عن محل النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولما كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء ، قسم بينهما بنصفين .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أن ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 .

440

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست