يصالح بالنحو المعهود بينهم ، ولذا يجعل قوله : ( مهما كان ) حيلة لاستحلاله . نعم ، إن علم يقينا أنه إن أخبر بالواقع أيضا يرضى على طريقة رضاه بقول : ( مهما كان ) ، من دون فرق يمكن أن يكون كافيا ، مع إشكال ما فيه أيضا ، إذ ربما يكون يقينه خطأ ، كما يتحقق كذلك كثيرا ، ولذا يقين كل عالم أو فقيه لا يصير حجة على غير المقلد ، وأما المقلد في الفروع الفقهية فيكفيه ظنه أيضا ، فتأمل . قوله : بأنه البطائني الواقفي المردود . . إلى آخره [1] . لكن الشيخ في " العدة " ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايته [2] . قوله : ولعل وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل الإجماع . . إلى آخره [3] . ويدل عليه - أيضا - عموم قوله ( عليه السلام ) : " من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة " [4] ، ويدل في سائر العقود أيضا . قوله : على أن في إشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة . . إلى آخره [5] . لعل مراده من الإشعار قوله : " إذا اشترط . . إلى آخره " [6] ، فإن كلمة ( إذا ) إذا دخلت على الماضي ربما يفيد أن الشرط يكون الآن لا من حين العقد ، لأنه مخالف لمقتضى العقد ، فيكون مخالفا للكتاب كما قال المعصوم [7] ، لأن مقتضى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 338 . [2] عدة الأصول : 1 / 381 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 340 . [4] وسائل الشيعة : 17 / 387 الحديث 22808 ، مع اختلاف يسير . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 341 ، الكافي : 5 / 258 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 444 الحديث 24012 . [7] لاحظ الهامش السابق ! .