إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
اظهار عدم الكفالة الشرعية [1] أو المزاح والمطايبة . وأيضا ، لا بد من صحة الإطلاق ، إذ ليس كل جزء يصح أن يعبر عن الكل بلفظه ، ومر الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع [2] . قوله : الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله ، والظاهر أنه لا خلاف في المؤجل . . إلى آخره [3] . قد علمت - مكررا - أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم - صلوات الله عليهم - : " لا تنقض اليقين بالشك " [4] وغيره ، فالأصل عدم الصحة . مع أن معنى كون الأصل الصحة ، كون كل عقد يتحقق من أي شخص بأي نحو أراد وأي كيفية فعل يكون شرعيا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع - بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين - في عقود معروفة . < فهرس الموضوعات > شرائط الكفالة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > شرائط الكفالة وأحكامها قوله : لأن ذلك [5] مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق . . إلى
[1] في ب ، ج : ( المشروعية ) . [2] راجع الصفحة : [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 . [4] تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 . [5] في المصدر : ( لأنه ) بدلا من : ( لأن ذلك ) .