responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


اظهار عدم الكفالة الشرعية [1] أو المزاح والمطايبة .
وأيضا ، لا بد من صحة الإطلاق ، إذ ليس كل جزء يصح أن يعبر عن الكل بلفظه ، ومر الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع [2] .
قوله : الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله ، والظاهر أنه لا خلاف في المؤجل . . إلى آخره [3] .
قد علمت - مكررا - أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم - صلوات الله عليهم - : " لا تنقض اليقين بالشك " [4] وغيره ، فالأصل عدم الصحة .
مع أن معنى كون الأصل الصحة ، كون كل عقد يتحقق من أي شخص بأي نحو أراد وأي كيفية فعل يكون شرعيا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع - بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين - في عقود معروفة .
< فهرس الموضوعات > شرائط الكفالة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > شرائط الكفالة وأحكامها قوله : لأن ذلك [5] مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق . . إلى



[1] في ب ، ج : ( المشروعية ) .
[2] راجع الصفحة :
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 .
[4] تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .
[5] في المصدر : ( لأنه ) بدلا من : ( لأن ذلك ) .

431

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست