responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 430


أن غير المعين لا يتحقق في الخارج ، فكيف يكون غير المتحقق في الخارج حقا ثابتا في الخارج بمجرد العقد ومن حينه ؟ !
نعم ، يصير الكلي ثابتا في الذمة ، لتحققه بتحقق فرده ، وأما غير المعين فلا يوجد ولا يتحقق ، فلو جاز كفالة غير المعين لجاز بيع غير المعين وإجارته ، فتأمل جدا .
نعم ، يمكن أن يقال : جعلت هذا حقك فإن لم أسلم فعلي كذا ، لا أن يقول :
فإن لم أجعله حقك فعلي كذا .
فعلى هذا ، يصح أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره أؤدي ما عليه ، وبعد الأداء يسقط حق الكفالة ، بخلاف أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره فعلي أن أحضر عمروا ، أو : فأنا كفيل بعمرو .
فإن كان المراد الكفالة عنهما ، أحدهما بالأصالة والثاني بالشرط في ضمن العقد لا بعقد الكفالة لعدم صحة التعليق ، يكون صحيحا ، وإن أراد أن حق كفالة زيد يكون ساقطا فلا يكون صحيحا بالنسبة إلى كفالة زيد ولا بالنسبة إلى كفالة عمرو ، وذلك ظاهر .
قوله : لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة ، بحيث يصدق عليه . . إلى آخره [1] .
هذا يتوقف على ثبوت الكلية بدليل ظاهر ، وقد عرفت التأمل في العموم الذي ادعاه ، إلا أن يقال : عموم * ( أوفوا ) * [2] لا تأمل فيه بحيث يشمل ما ذكر ، لأنه عقد يدل على كفالة بمعونة القرينة ، إن كانت قرينة واضحة لا يكون تأمل فيها ، إذ حمل كلام العاقل على الممكن لا يقتضي تعيين ما ذكره ، إذ لعل مراده



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 318 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .

430

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست