أن غير المعين لا يتحقق في الخارج ، فكيف يكون غير المتحقق في الخارج حقا ثابتا في الخارج بمجرد العقد ومن حينه ؟ ! نعم ، يصير الكلي ثابتا في الذمة ، لتحققه بتحقق فرده ، وأما غير المعين فلا يوجد ولا يتحقق ، فلو جاز كفالة غير المعين لجاز بيع غير المعين وإجارته ، فتأمل جدا . نعم ، يمكن أن يقال : جعلت هذا حقك فإن لم أسلم فعلي كذا ، لا أن يقول : فإن لم أجعله حقك فعلي كذا . فعلى هذا ، يصح أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره أؤدي ما عليه ، وبعد الأداء يسقط حق الكفالة ، بخلاف أن يقول : كفلت زيدا فإن لم أحضره فعلي أن أحضر عمروا ، أو : فأنا كفيل بعمرو . فإن كان المراد الكفالة عنهما ، أحدهما بالأصالة والثاني بالشرط في ضمن العقد لا بعقد الكفالة لعدم صحة التعليق ، يكون صحيحا ، وإن أراد أن حق كفالة زيد يكون ساقطا فلا يكون صحيحا بالنسبة إلى كفالة زيد ولا بالنسبة إلى كفالة عمرو ، وذلك ظاهر . قوله : لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة ، بحيث يصدق عليه . . إلى آخره [1] . هذا يتوقف على ثبوت الكلية بدليل ظاهر ، وقد عرفت التأمل في العموم الذي ادعاه ، إلا أن يقال : عموم * ( أوفوا ) * [2] لا تأمل فيه بحيث يشمل ما ذكر ، لأنه عقد يدل على كفالة بمعونة القرينة ، إن كانت قرينة واضحة لا يكون تأمل فيها ، إذ حمل كلام العاقل على الممكن لا يقتضي تعيين ما ذكره ، إذ لعل مراده