responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > الكفالة < / فهرس الموضوعات > الكفالة قوله : أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه المكفول له منه . . إلى آخره [1] .
لم يشر أحد إلى عدم التجويز ، مع أنهم لو لم يجوزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء الدين وأمثالهما بطريق أولى ، لأنه ضرر من أول الأمر ، والكل جوزوا ، وورد به الأخبار [2] ، وفعله الأئمة ( عليهم السلام ) [3] .
سلمنا عدم تجويزهم ، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط .
أما في صورة عدم الضرر - وهو الغالب الشائع - فظاهر ، وأما في الصورة النادرة ، فلأن غاية ما اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر ، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن ، إذ وجه عدم الضرر غير منحصر في الاشتراط ، مع أن المعروف من كلام الفقهاء أن الكفيل يرجع بما اغترمه على المكفول ، وإن كان الكفالة بغير إذنه .
قوله : ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا . . إلى آخره [4] .
هذا علة لعدم جواز منع الكفيل ، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأن الإذن والرضا للمكفول شرط ، فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 316 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 430 الباب 18 من أبواب الضمان .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 423 الباب 3 من أبواب الضمان .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 316 .

427

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست