< فهرس الموضوعات > الكفالة < / فهرس الموضوعات > الكفالة قوله : أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه المكفول له منه . . إلى آخره [1] . لم يشر أحد إلى عدم التجويز ، مع أنهم لو لم يجوزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء الدين وأمثالهما بطريق أولى ، لأنه ضرر من أول الأمر ، والكل جوزوا ، وورد به الأخبار [2] ، وفعله الأئمة ( عليهم السلام ) [3] . سلمنا عدم تجويزهم ، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط . أما في صورة عدم الضرر - وهو الغالب الشائع - فظاهر ، وأما في الصورة النادرة ، فلأن غاية ما اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر ، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن ، إذ وجه عدم الضرر غير منحصر في الاشتراط ، مع أن المعروف من كلام الفقهاء أن الكفيل يرجع بما اغترمه على المكفول ، وإن كان الكفالة بغير إذنه . قوله : ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا . . إلى آخره [4] . هذا علة لعدم جواز منع الكفيل ، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأن الإذن والرضا للمكفول شرط ، فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 316 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 430 الباب 18 من أبواب الضمان . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 423 الباب 3 من أبواب الضمان . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 316 .