responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 426


والعرف - على ما عرفت في أول البحث - وثبت صحتها وأحكامها من الأدلة ، لا تتحقق بغير التساوي في الأمور المذكورة ، مثلا إذا أحال المحيل بأكثر ما في ذمته لم يكن الزائد في ذمته ، فكيف ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ؟ !
ولو كان الأمر بالعكس ، بأن يكون ما في ذمة المحيل أكثر مما في ذمة المحال عليه ، فيكون الزائد حوالة على البرئ ، وقد عرفت أنها في الحقيقة والمعنى ضمان ، ومع ذلك عرفت تحقق التساوي ، إذ على تقدير دخول الحوالة على البرئ في الشرط المذكور ، فلا جرم مرادهم من التساوي تساوي ما في ذمة المحيل مع ما في ذمة المحال عليه بعد تحقق الحوالة ومن جهة الحوالة ، كما لا يخفى .

426

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست