responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 428


الضرر علة لاشتراط رضاه ، وإن كان علة للاشتراط فليس إلا أن العقد معه صحيح وبدونه لا دليل على صحته ، إذ لا إجماع ولا عموم ، لأن الإطلاق ينصرف إلى الفرد المتعارف ، ولم يتعارف الكفالة بغير رضا المكفول ، إلا أن يدعي كونه أيضا من الأفراد المتعارفة ، أو أن إطلاقه ظاهر في العموم ، فليلاحظ وليتأمل !
قوله : إن جاء زيد فأنا كفيل به ، أو إن طلعت الشمس ، وبذلك كله [ قال الشافعي ] . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن قول : كفلت ، وأنا كفيل ، وأمثالهما إنشاء للكفالة من حين العقد ، يعني : أنا صرت كفيله ، أو الآن كفيله ، على ما هو مقتضى العقود ، فإذا ضم إلى ذلك قوله : بعد شهر ، أو إن طلعت الشمس ، وأمثالهما ، يعني المعنى : أنا الآن ما صرت كفيله ، ولست الآن كفيله ، وأمثالهما ، فيحصل التدافع ، لأن العقد إنشاء الأمر بمحض التكلم ومن حينه فيثبت من الحين ، وقوله : بعد شهر ، معناه لم يحدث ولم يحصل من الحين .
اللهم ، إلا أن يرفع اليد عن الإنشاء ، ويجعل خبر أو عدة لا عقدا ، فيبطل إن أريد العقد ، أو يجعل المعنى : أنا الآن كفيل إلا أنه لي أن لا أسلمه إلا بعد شهر ، فيصح العقد .
وأما صحة إجارة الشهر الآتي غير متصل بالعقد ، فعلى القول بالصحة ، لكونه ملكا له حين العقد ، من غير فرق بينه وبين المتصل ، كما مر تفصيله .
قوله : [ ولو قال : أنا أحضره أو أؤدي ما عليه ] لم يكن كفالة [2] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 317 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 317 .

428

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست