responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > الحوالة < / فهرس الموضوعات > الحوالة قوله : والروايتان [1] تدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر . . إلى آخره [2] .
دلالة الرواية فرع أن يكون الحوالة لغة وعرفا أعم من أن يكون على البرئ وغير البرئ ، مع أنه في " القاموس " : ( أحال الغريم : زجاه [ عنه ] إلى غريم آخر ، والاسم : الحوالة ، كسحابة ) [3] . انتهى .
وأما العرف ، فلم يتعارف الحوالة على البرئ ، بل المتعارف الالتماس منه في قبوله انتقال المال إلى ذمته ، وبعد قبوله يحال الغريم عليه ، ومعلوم أنه بمجرد رضاه يصير ضامنا عندهم ، بل وشرعا أيضا ، كما ستعرف .
مع أنه لو كان الصيغة شرطا في الضمان ، فهو شرط شرعا بلا تأمل ، فمجرد الرضا بالضمان ضمان عرفا البتة ، ثم بعد الضمان يقولون : جعل حوالة الدين الدين عليه .
على أنا لو سلمنا العموم ، لكن غالب ما يتحقق إنما هو على غير البرئ ،



[1] والروايتان هما : الأولى : العامية المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 305 ، سنن أبي داود : 3 / 247 الحديث 3345 ، سنن ابن ماجة : 2 / 803 الحديث 2404 . الثانية : رواية منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 305 ، وسائل الشيعة : 18 / 434 الحديث 23992 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 305 ، وفيه : ( والتعريف والروايتان يدلان . . ) .
[3] القاموس المحيط : 3 / 374 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

418

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست