responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > في شرائط الضامن < / فهرس الموضوعات > في شرائط الضامن قوله : [ لم يصرح كونه من مال المولى ] ولا في ذمته فينصرف إلى الظاهر - وهو الكسب - والظاهر أنه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمته . . إلى آخره [1] .
لأن الإذن لا يستلزم النقل إلى ذمته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة ذمته ، وكذا الاستصحاب ، إلا أن يقال : الإذن فيه إذن في لوازمه ، ومنها إفراغ الذمة ولزوم الإفراغ الآن ، كما هو الظاهر من اللوازم ، لا أنه إن اتفق العتق يؤثر الضمان ، وإلا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا .
مع أن معنى الضمان أن مالك في ذمتي أعطيك كما على المضمون عنه أن يعطيك ، ولك التسلط علي كما لك التسلط على المضمون ، لا أنه لا أعطي إلا أن يتفق وجوب الإعطاء علي ، مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال الاستصحاب .
فعلى هذا ، يتعلق بكسبه ، إلا أن يقال : الآن ليس له ذمة غير ذمة المولى فينتقل إلى ذمة المولى ، وهو بعيد غاية البعد ، وخلاف الأصل والقاعدة ، إذ للعبد يكون ذمة بالمعنى المذكور .
قوله : وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل ، ويدل عليه [ رواياتهم ] . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أن الذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنه في هذه الصورة أيضا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 286 .
[2] في مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 286 .

407

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست