responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 406


بأي وجه كان ، لما ستعرف في كتاب الشركة مما سنذكره هناك [1] .
مع أن عقد الضمان مقتضاه ومعناه هو الذي ذكرنا ، فلا يقبل خيار الفسخ ، لمنافاته لمقتضى العقد والتعهد اللزومي ، إذ يصير معنى العقد حينئذ : جعلته في ذمتي إن اشتهيت ، وعلي أن أعطي إن رضيت واشتهيت ، فكل وقت يطالبه الديان له أن يعطي وله أن لا يعطي ، فلا ثمرة للضمان والتعهد ، إذ له قبل هذا أيضا أن يعطي وأن لا يعطي ، وإن مات فلوارثه أيضا ذلك ، لأنه حق من حقوقه وكل حق منه ينتقل إلى الوارث .
وبالجملة ، لا شبهة في عدم مناسبته للضمان والتعهد .
وأيضا ، إذا انتقل المال إلى ذمته وبرئت ذمة المضمون - كما هو عند الشيعة ومقتضى الظاهر من العقد والأدلة ، بل مقتضى معنى العقد - فحينئذ عوده يحتاج إلى دليل .
وليس كذلك البيع ، إذ بمجرد العقد ينتقل العوضان ، فترتب آثار العقد قبل الفسخ ، والإجماع والأخبار تدل على الصحة .
ومما ذكر ظهر أنه لا يناسبه التعليق على الوقت المستقبل وإن كان معينا كرأس الشهر ، لأن معناه ومقتضاه الانتقال والجعل على العهدة من الحين ، فبالتعليق يصير وعدة لا إنشاء ، كما لا يخفى على المتأمل .
وليس كذلك الإجارة ، لأن المنافع الآتية ملك المؤجر ، بحيث يقبل نقلها الآن ، بل لا تتحقق الإجارة إلا في المنافع الآتية ، التي توجد بعد العقد شيئا فشيئا ، وكذا الحال فيما هو مثل الإجارة .



[1] يأتي في الصفحة : 538 من هذا الكتاب .

406

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست